responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387

[مسألة 15: لا يشترط في حلّية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح‌]

مسألة 15: لا يشترط في حلّية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في نار بالتعيّش يوماً أو يومين، و في بعض الكلمات بل و لعلّه المشهور: و لو نصف يوم، و تفسير الحركة غير المستقرّة بأن تكون الحركة كحركة المذبوح‌ [1]، و قد عرفت أنّ الكلام قد يكون في مقام الثبوت، و قد يكون في مقام الإثبات‌ [2]. أمّا بحسب مقام الثبوت، فلا دليل على اعتبار استقرار الحياة بوجه و لو نصف يوم، فيقع الذبح على الموارد المذكورة في المتن مع بقاء الحياة و لو كانت عند إشراف الخروج.

نعم، في صورة الشكّ يكون الكاشف عن تلك الحياة المعتبرة الحركة بعد الذبح و لو كانت يسيرة، و يدلّ على أصل الحكم ما مرّ في باب الصيد من أنّه إذا أدركه و كانت الأوصاف الثلاثة المتقدّمة موجودة فيه يجب ذبحه لحلّية أكل لحمه‌ [3]، و قد عرفت منّا وقوع الخلط ظاهراً في كلمات الأصحاب بين مقام الثبوت و مقام الإثبات، كما أنّه يرد على المتن أنّه لا وجه لتكرار المسألة مرّتين أو ثلاث مرّات، خصوصاً مع اختلاف النظر فيها و لو على نحو الإشكال لا الفتوى.

فالإنصاف أنّ المعتبر في مقام الثبوت هو أصل الحياة و لو كانت عند إشراف الخروج، و الكاشف عنها هو الأوصاف الثلاثة المتقدّمة [4]، فمع تطرّف العين و تركّض الرجل و تحرّك الذنب يعلم بعدم زهوق الروح، و مع العلم بعدمه يصحّ ذبحه و يحلّ أكله، فتأمّل جيّداً.


[1] في ص 373 375.

[2] في ص 384.

[3] في ص 324 325.

[4] في ص 324 325.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست