نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 387
[مسألة 15: لا يشترط في حلّية الذبيحة بعد وقوع
الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح]
مسألة
15: لا يشترط في حلّية الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها
بذلك الذبح، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في نار
بالتعيّش يوماً أو يومين، و في بعض الكلمات بل و لعلّه المشهور: و لو نصف يوم، و
تفسير الحركة غير المستقرّة بأن تكون الحركة كحركة المذبوح [1]، و قد عرفت أنّ الكلام قد يكون في
مقام الثبوت، و قد يكون في مقام الإثبات
[2]. أمّا بحسب مقام الثبوت، فلا دليل على اعتبار استقرار الحياة بوجه و
لو نصف يوم، فيقع الذبح على الموارد المذكورة في المتن مع بقاء الحياة و لو كانت
عند إشراف الخروج.
نعم،
في صورة الشكّ يكون الكاشف عن تلك الحياة المعتبرة الحركة بعد الذبح و لو كانت
يسيرة، و يدلّ على أصل الحكم ما مرّ في باب الصيد من أنّه إذا أدركه و كانت
الأوصاف الثلاثة المتقدّمة موجودة فيه يجب ذبحه لحلّية أكل لحمه [3]، و قد عرفت منّا وقوع الخلط ظاهراً في
كلمات الأصحاب بين مقام الثبوت و مقام الإثبات، كما أنّه يرد على المتن أنّه لا
وجه لتكرار المسألة مرّتين أو ثلاث مرّات، خصوصاً مع اختلاف النظر فيها و لو على
نحو الإشكال لا الفتوى.
فالإنصاف
أنّ المعتبر في مقام الثبوت هو أصل الحياة و لو كانت عند إشراف الخروج، و الكاشف
عنها هو الأوصاف الثلاثة المتقدّمة [4]، فمع تطرّف العين و تركّض الرجل و تحرّك الذنب يعلم بعدم زهوق
الروح، و مع العلم بعدمه يصحّ ذبحه و يحلّ أكله، فتأمّل جيّداً.