responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160

[مسألة 24: لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع‌]

مسألة 24: لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع، أو بمال معيّن، أو بمقدار من المال، فكما أنّه لو أوصى بالثلث نفذت، و لو أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلّا إذا أجاز الورثة. كذلك لو أوصى بمال معيّن كبستانه، أو بمقدار معيّن كألف دينار، فإنّه ينسب إلى مجموع التركة، فإن لم تزد على ثلث المجموع نفذت، و إلّا تحتاج إلى إذن الورثة (1).

هذا، و قد ردّ الاولى بضعف السند بمحمّد بن عبدوس، و كذا طريق الثانية بعمر بن شدّاد، و الثالثة و إن كانت موثّقة، إلّا أنّها أجنبيّة عن محلّ الكلام؛ لأنّ المفروض فيها تحقّق الإجازة و لو بأخذ ثلاثة دنانير، و الظاهر أنّه مع قطع النظر عن ذلك تكون الشهرة الفتوائية [1] المحقّقة مطابقة لتلك الروايات الدالّة على احتياج الزائد على الثلث إلى الإجازة، فلا مجال للأخذ بمثل هذه الروايات.

و كيف كان، فهذا التفصيل المذكور في المتن يدلّ عليه الأخبار الكثيرة المستفيضة، بل المتواترة بالتواتر الإجمالي‌ [2] الراجع إلى العلم بصدور بعضها، و في بعضها: إن كان أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث‌ [3]، و المراد جواز الردّ إلى الثلث لا الوجوب، هذا بالإضافة إلى الوصيّة، و أمّا منجّزات المريض بمرض الموت التبرّعية فقد تقدّم البحث عنها في كتاب الحجر [4]، فراجع.

(1) الدليل على ما ذكر مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه بينهم‌ [5]، و إلى إطلاقات‌


[1] رياض المسائل: 9/ 510 513 وص 519 520، مختلف الشيعة: 6/ 350 مسألة 125.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 271 283 ب 10 و 11.

[3] الكافي: 7/ 16 ح 1، التهذيب: 9/ 219 ح 859 و عنهما الوسائل: 19/ 400، كتاب الوصايا ب 67 ح 4.

[4] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الحجر، القول في المرض.

[5] رياض المسائل: 9/ 421، الحدائق الناضرة: 22/ 435 438.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست