responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219

المقدّسة المعظّمة، و لا بالقرآن الكريم، و لا بالكعبة المشرّفة و سائر الأمكنة المحترمة (1).

[مسألة 6: لا تنعقد اليمين بالطلاق و نحوه؛ بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا»]

مسألة 6: لا تنعقد اليمين بالطلاق و نحوه؛ بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا» أو «إن لم أفعل» فلا يؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق و نحوه بالحنث، و لا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه، و كذا اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى، أو من رسوله صلى الله عليه و آله، أو من دينه، أو من الأئمّة عليهم السلام؛ بأن يقول مثلًا: «برئت من اللَّه» أو «من دين الإسلام إن فعلت كذا»، أو «لم أفعل كذا» فلا يؤثّر في ترتّب الإثم أو الكفّارة على حنثه. نعم، هذا الحلف بنفسه حرام و يأثم حالفه، من غير فرق بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللَّه تعالى شأنه، و كذا لا تنعقد بأن يقول: «إن لم أفعل كذا فأنا يهوديّ» أو «نصرانيّ» مثلًا (2).

(1) قد مرّ البحث في هذه الجهة في أوّل كتاب اليمين، و لا نرى حاجة إلى الإعادة، فراجع.

(2) يدلّ على عدم انعقاد اليمين بالطلاق أو مثله كالعتاق و نحوه مضافاً إلى ما عرفت من الاختصاص بالحلف باللَّه تعالى شأنه، و إلى أنّ مثل هذه الأُمور لا يكون مقسماً بها، بل الغرض تحقّقها عند المخالفة كما هو المتداول بين العامّة، مع أنّه يتوقّف على ألفاظ مخصوصة أو شبهها، و ليست اليمين من تلك الأسباب جملة من الروايات:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: كلّ يمين لا يراد بها

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست