نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 219
المقدّسة
المعظّمة، و لا بالقرآن الكريم، و لا بالكعبة المشرّفة و سائر الأمكنة المحترمة
(1).
[مسألة 6: لا تنعقد اليمين بالطلاق و نحوه؛ بأن
يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا»]
مسألة
6: لا تنعقد اليمين بالطلاق و نحوه؛ بأن يقول: «زوجتي طالق إن فعلت كذا» أو «إن لم
أفعل» فلا يؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق و نحوه بالحنث، و لا في ترتّب
إثم أو كفّارة عليه، و كذا اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى، أو من رسوله صلى الله
عليه و آله، أو من دينه، أو من الأئمّة عليهم السلام؛ بأن يقول مثلًا: «برئت من
اللَّه» أو «من دين الإسلام إن فعلت كذا»، أو «لم أفعل كذا» فلا يؤثّر في ترتّب
الإثم أو الكفّارة على حنثه. نعم، هذا الحلف بنفسه حرام و يأثم حالفه، من غير فرق
بين الصدق و الكذب و الحنث و عدمه، بل الأحوط تكفير الحالف بإطعام عشرة مساكين
لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللَّه تعالى شأنه، و كذا لا تنعقد بأن يقول: «إن لم
أفعل كذا فأنا يهوديّ» أو «نصرانيّ» مثلًا (2).
(1) قد مرّ البحث في هذه الجهة في أوّل كتاب
اليمين، و لا نرى حاجة إلى الإعادة، فراجع.
(2) يدلّ على عدم انعقاد اليمين بالطلاق أو مثله
كالعتاق و نحوه مضافاً إلى ما عرفت من الاختصاص بالحلف باللَّه تعالى شأنه، و إلى
أنّ مثل هذه الأُمور لا يكون مقسماً بها، بل الغرض تحقّقها عند المخالفة كما هو
المتداول بين العامّة، مع أنّه يتوقّف على ألفاظ مخصوصة أو شبهها، و ليست اليمين
من تلك الأسباب جملة من الروايات:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: كلّ يمين
لا يراد بها
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 219