responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 220

وجه اللَّه عزّ و جلّ فليس بشي‌ء في طلاق أو عتق (أو غيره خ ل) [1]. و قد نقلها في الوسائل في باب واحد مرّتين، بل مرّات ظاهرها التعدّد و عدم الوحدة على خلاف ما قلناه مراراً.

و منها: مرسلة صفوان الجمّال، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ المنصور قال له: رفع إليّ أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال، فقال: و اللَّه ما كان، فقال: لا أرضى منك إلّا بالطلاق و العتاق و الهدي و المشي، فقال: أ بالأنداد من دون اللَّه تأمرني أن أحلف؟! إنّه من لم يرض باللَّه فليس من اللَّه في شي‌ء، الحديث‌ [2].

و منها: غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.

و الظاهر منها أنّ اليمين بهذه الأُمور لا يؤثّر في تحقّق الحنث و لا في ترتّب الكفّارة عليه، بل و لا في ثبوت الإثم على المخالفة، و قد عطف على اليمين بهذه الأُمور اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى، و كذا سائر الأُمور المقدّسة المحترمة المذكورة في المتن، و فرّع عليه أنّه لا يؤثّر في ترتّب الإثم على حنثه و الكفّارة عليه، و استدرك ترتّب الإثم على مجرّد الحلف بها مطلقاً، من دون فرق بين الصدق و الكذب، و الحنث و عدمه.

و يدلّ على عدم انعقاد اليمين بالبراءة مضافاً إلى ما ذكرنا من اعتبار أن تكون اليمين بالجلالة بلفظها أو ما هو بمنزلته، و على حرمة نفس مثل هذا الحلف جملة من الروايات أيضاً.

منها: رواية يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا، فإنّه‌


[1] الكافي: 7/ 441 ح 12، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 33 ح 35، تهذيب الأحكام: 8/ 312 ح 1160، الاستبصار: 4/ 47 ح 160، و عنها الوسائل: 23/ 230، كتاب الأيمان ب 14 ح 2.

[2] الكافي: 6/ 445 ح 3، و عنه الوسائل: 23/ 230 كتاب الأيمان ب 14 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست