نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 220
وجه
اللَّه عزّ و جلّ فليس بشيء في طلاق أو عتق (أو غيره خ ل) [1]. و قد نقلها في الوسائل في باب واحد
مرّتين، بل مرّات ظاهرها التعدّد و عدم الوحدة على خلاف ما قلناه مراراً.
و
منها: مرسلة صفوان الجمّال، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ المنصور
قال له: رفع إليّ أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال، فقال: و
اللَّه ما كان، فقال: لا أرضى منك إلّا بالطلاق و العتاق و الهدي و المشي، فقال: أ
بالأنداد من دون اللَّه تأمرني أن أحلف؟! إنّه من لم يرض باللَّه فليس من اللَّه
في شيء، الحديث [2].
و
منها: غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال.
و
الظاهر منها أنّ اليمين بهذه الأُمور لا يؤثّر في تحقّق الحنث و لا في ترتّب
الكفّارة عليه، بل و لا في ثبوت الإثم على المخالفة، و قد عطف على اليمين بهذه
الأُمور اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى، و كذا سائر الأُمور المقدّسة المحترمة
المذكورة في المتن، و فرّع عليه أنّه لا يؤثّر في ترتّب الإثم على حنثه و الكفّارة
عليه، و استدرك ترتّب الإثم على مجرّد الحلف بها مطلقاً، من دون فرق بين الصدق و
الكذب، و الحنث و عدمه.
و
يدلّ على عدم انعقاد اليمين بالبراءة مضافاً إلى ما ذكرنا من اعتبار أن تكون
اليمين بالجلالة بلفظها أو ما هو بمنزلته، و على حرمة نفس مثل هذا الحلف جملة من
الروايات أيضاً.
منها: رواية يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس لا تحلف بالبراءة منّا،
فإنّه
[1] الكافي: 7/ 441 ح 12، نوادر أحمد بن محمد بن
عيسى: 33 ح 35، تهذيب الأحكام: 8/ 312 ح 1160، الاستبصار: 4/ 47 ح 160، و عنها
الوسائل: 23/ 230، كتاب الأيمان ب 14 ح 2.
[2] الكافي: 6/ 445 ح 3، و عنه الوسائل: 23/ 230
كتاب الأيمان ب 14 ح 3.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 220