responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221

[مسألة 7: لو علّق اليمين على مشيئة اللَّه تعالى‌]

مسألة 7: لو علّق اليمين على مشيئة اللَّه تعالى؛ بأن قال: «و اللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء اللَّه» و كان المقصود التعليق على مشيئته تعالى، لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لا تنعقد حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام، بخلاف ما إذا علّق على مشيئة غيره؛ بأن قال: «و اللَّه لأفعلنّ كذا إن شاء زيد» مثلًا، فإنّه تنعقد على تقدير مشيئته، فإن قال زيد: «أنا شئت أن تفعل كذا» انعقدت و يتحقّق الحنث بتركه، و إن قال: «لم أشأ» لم تنعقد، و لو لم يعلم أنّه شاء أو لا، لا يترتّب عليه أثر و حنث. و كذا الحال لو علّق على شي‌ء آخر غير المشيئة، فإنّه تنعقد على تقدير حصول المعلّق عليه، فيحنث لو لم يأت‌ من حلف بالبراءة منّا صادقاً كان أو كاذباً فقد برئ منّا [1].

و منها: مرسلة الصدوق قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: من برئ من اللَّه صادقاً كان أو كاذباً فقد برئ من اللَّه‌ [2]. و قد ذكرنا مراراً حجّية مثل هذه المرسلة.

و يدلّ على ثبوت الكفّارة و لزوم الاستغفار مكاتبة محمّد بن الحسن إلى أبي محمَّد عليه السلام: رجل حلف بالبراءة من اللَّه و رسوله فحنث، ما توبته و كفّارته؟ فوقّع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، و يستغفر اللَّه عزّ و جلّ‌ [3].

و هكذا لا تنعقد اليمين بمثل ما إذا قال: «إن فعلت كذا» أو «إن لم أفعل كذا فأنا يهوديّ» أو «نصرانيّ» مثلًا، لما ذكرنا.


[1] الكافي: 7/ 438 ح 2، الفقيه: 3/ 236 ح 1114، تهذيب الأحكام: 8/ 284 ح 1042، و عنها الوسائل: 23/ 213، كتاب الأيمان ب 7 ح 2.

[2] الفقيه: 3/ 236 ح 1115، و عنه الوسائل: 23/ 213، كتاب الأيمان ب 7 ح 4.

[3] الكافي: 7/ 461 ح 7، الفقيه: 3/ 237 ح 1127، و عنهما الوسائل: 23/ 213، كتاب الأيمان ب 7 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست