responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31

[مسألة 19: من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام‌]

مسألة 19: من الوقف المنقطع الآخر ما كان الوقف مبنيّاً على الدوام، لكن كان على من يصحّ الوقف عليه في أوّله دون آخره، كما إذا وقف على زيد و أولاده، و بعد انقراضهم على الكنائس و البيع مثلًا، فيصحّ بالنسبة إلى من يصحّ الوقف عليه، دون غيره (1).

للخروج عن الملك إلّا في الوقف المؤبّد، و في المقام لم يخرج عن ملك الواقف، غاية الأمر أنّه لا بدّ أن يكون تحت اختيار الموقوف لاستفادة المنفعة، فإذا فرض انقراضهم فلا محالة ترجع إلى الوارث حال الموت، كما إذا آجر العين ثمّ مات المؤجر في أثناء مدّة الإجارة، فإنّ العين المستأجرة ترجع إلى الوارث حال الموت لا انقضاء مدّة الإجارة.

و تظهر الثمرة كما في المتن فيما لو وقف على من ينقرض كزيد و أولاده، ثمّ مات الواقف عن ولدين، و مات بعده أحد الولدين عن ولد قبل الانقراض، ثمّ انقرض، فعلى ما استظهره في المتن يشارك الولد ابن أخيه، بخلاف القول الآخر، فإنّه يرجع عليه إلى الولد الباقي، كما لا يخفى.

(1) ليس الوقف المنقطع الآخر الذي قلنا بصحّته منحصراً بما إذا انقرض الموقوف عليه، بل من مصاديقه ما إذا كان الموقوف عليه في الطبقة الأُولى ممّن يصحّ الوقف عليه، و في الطبقة الثانية ممّن لا يصحّ الوقف عليه، فإنّ عدم الصحّة بمنزلة الانقراض، كالمثال المذكور في المتن من الوقف على زيد و أولاده، و بعد انقراضهم على البيع و الكنائس، فإنّه كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى لا يصحّ الوقف على مثلهما، و عدم الصحّة بمنزلة الانقراض الذي يلازم كون الوقف منقطع الآخر، فتدبّر.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست