responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250

[مسألة 16: لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً]

مسألة 16: لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين عليه السلام ماشياً، انعقد مع القدرة و عدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي، فإن كان النذر مطلقاً و لم يعيّن الوقت أعاد ماشياً، و إن عيّن وقتاً و فات عمداً حنث و عليه الكفّارة، و الأقوى عدم وجوب القضاء، و كذلك الحال لو ركب في بعض الطريق و مشى في بعضه (1).

عامداً يتحقّق الحنث و وجوب الكفّارة، و قوّى في المتن عدم وجوب القضاء، و الظاهر أنّ وجهه عدم معهوديّة القضاء في مثل هذه الأُمور، بل غاية الأمر وجوب الوفاء بالنذر فيها أيضاً.

(1) لو نذر أن يحجّ ماشياً أو يزور الحسين عليه السلام كذلك، فالمعتبر في الانعقاد القدرة و هو واضح و عدم الضرر، و الظاهر أنّ المراد بالضرر هو الحرج الذي يكون مقتضى قاعدة نفيه عدم مجعوليّة الحكم الشرعي معه مطلقاً و لو كان حكماً وضعيّاً، و عدم المجعولية إنّما هو على سبيل العزيمة لا الرخصة كما حقّقناه في البحث عن القاعدة. و أمّا الضرر، فقد ذكرنا مراراً تبعاً للأستاد المحقّق الماتن قدس سره أنّ قاعدة نفي الضرر لا تكون قاعدة فقهيّة واقعة في مقابل أدلّة الأحكام بالعناوين الأوّلية كما هو المعروف، بل حكم حكومي صادر عن النبيّ صلى الله عليه و آله من مقام حكومته و إمارته.

نعم، قد يلحظ الضرر بالإضافة إلى بعض الأحكام، كاشتراء ماء الوضوء مع كونه ضروريّاً على ما قرّر في بحث الوضوء، لكن الظاهر أنّ المراد به هو الحرج لا الضرر في مثل باب الوضوء.

و كيف كان، فمع انعقاد النذر المذكور لو حجّ أو زار راكباً، فإن كان النذر مطلقاً و لم يعيّن الوقت تجب عليه الإعادة ماشياً وفاءً بالنذر، و إن عيّن وقتاً و لم يف بالنذر

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست