نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 396
[مسألة 21: لو خرج جنين أو أُخرج من بطن امّه]
مسألة
21: لو خرج جنين أو أُخرج من بطن امّه، فمع حياة الأُمّ أو موتها بدون التذكية لم
يحلّ أكله، إلّا إذا كان حيّاً و وقعت عليه التذكية، و كذا إن خرج أو أُخرج حيّاً
من بطن امّه المذكّاة، فإنّه لا يحلّ إلّا بالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ و إن كان
عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى، و أمّا لو خرج أو أُخرج ميّتاً من
بطن امّه المذكّاة حلّ أكله، و كانت تذكيته بتذكية أُمّه، لكن بشرط كونه تامّ
الخلقة، و قد أشعر أو أوبر و إلّا فميتة، و لا فرق في حلّيته مع الشرط المزبور بين
ما لم تلجه الروح، و بين ما ولجته و مات في بطن امّه على الأقوى (1).
قال:
سألته عن الذبيحة؟ فقال: استقبل بذبيحتك القبلة، و لا تنخعها حتّى تموت، و لا تأكل
من ذبيحة لم تذبح من مذبحها [1]، و مثلها رواية الحلبي [2].
(1) في هذه المسألة صور:
الاولى: ما لو خرج جنين أو أُخرج من بطن امّه، فمع اتّصاف الامّ بالحياة أو
موتها بدون التذكية لم يحلّ أكل الجنين، إلّا إذا كان حيّاً و وقعت عليه التذكية،
و يشمله إطلاق مثل صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و
لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها [3].
الثانية: المفروض مع صيرورة أُمّه مذكّاة، فإنّ تذكية الامّ لا تؤثّر في
صيرورة
[1] الكافي: 6/ 229 ح 5، تهذيب الأحكام: 9/ 53 ح
220، و عنهما الوسائل: 24/ 15، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 6 ح 1.
[2] الكافي: 6/ 229 ح 6، تهذيب الأحكام: 9/ 55 ح
228، و عنهما الوسائل: 24/ 16، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 6 ح 2.
[3] الكافي: 6/ 229 ح 5، تهذيب الأحكام: 9/ 53 ح
220، و عنهما الوسائل: 24/ 12، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 4 ح 1.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 396