responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396

[مسألة 21: لو خرج جنين أو أُخرج من بطن امّه‌]

مسألة 21: لو خرج جنين أو أُخرج من بطن امّه، فمع حياة الأُمّ أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكله، إلّا إذا كان حيّاً و وقعت عليه التذكية، و كذا إن خرج أو أُخرج حيّاً من بطن امّه المذكّاة، فإنّه لا يحلّ إلّا بالتذكية، فلو لم يذكّ لم يحلّ و إن كان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى، و أمّا لو خرج أو أُخرج ميّتاً من بطن امّه المذكّاة حلّ أكله، و كانت تذكيته بتذكية أُمّه، لكن بشرط كونه تامّ الخلقة، و قد أشعر أو أوبر و إلّا فميتة، و لا فرق في حلّيته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح، و بين ما ولجته و مات في بطن امّه على الأقوى (1).

قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: استقبل بذبيحتك القبلة، و لا تنخعها حتّى تموت، و لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها [1]، و مثلها رواية الحلبي‌ [2].

(1) في هذه المسألة صور:

الاولى: ما لو خرج جنين أو أُخرج من بطن امّه، فمع اتّصاف الامّ بالحياة أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكل الجنين، إلّا إذا كان حيّاً و وقعت عليه التذكية، و يشمله إطلاق مثل صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: و لا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها [3].

الثانية: المفروض مع صيرورة أُمّه مذكّاة، فإنّ تذكية الامّ لا تؤثّر في صيرورة


[1] الكافي: 6/ 229 ح 5، تهذيب الأحكام: 9/ 53 ح 220، و عنهما الوسائل: 24/ 15، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 6 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 229 ح 6، تهذيب الأحكام: 9/ 55 ح 228، و عنهما الوسائل: 24/ 16، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 6 ح 2.

[3] الكافي: 6/ 229 ح 5، تهذيب الأحكام: 9/ 53 ح 220، و عنهما الوسائل: 24/ 12، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 4 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست