responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395

الرقبة إلى عجز الذنب (1).

(1) البحث في أصل المكروهات لا يكون حائزاً للأهمّية بعد إلغاء الخصوصية من قاعدة التسامح في أدلّة السنن، أو لرجوع المكروهات إلى المستحبّات، على خلاف ما هو التحقيق من وجوب ترك كلّ حرام، و حرمة ترك كلّ واجب، و مثلهما بالإضافة إلى المستحبّات و المكروهات، لما ذكرنا في محلّه من عدم ثبوت حكمين في مورد حكم واحد، أعمّ من الأمر أو النهي، لكن في المسألة أُمور ينبغي التعرّض لها:

منها: أن يذبح حيوان و حيوان آخر مجانس له ينظر إليه، ففي رواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا تذبح الشاة عند الشاة و لا الجزور عند الجزور و هو ينظر إليه‌ [1]. و المورد و إن كان المماثل، إلّا أنّ التعبير بأنّه ينظر إليه لعلّه أعمّ.

و منها: إبانة الرأس قبل خروج الروح منه، فقد احتاط تركها، بل قد قوّى الحرمة التكليفيّة في صورة التعمّد و إن نفى الحرمة الوضعيّة، فقد وردت فيها صحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فتسبقه السكّين فتقطع الرأس؟ فقال: ذكاة وحيّة لا بأس بأكله‌ [2]. فإنّه يظهر منها ثبوت الحرمة التكليفيّة مع عدم سبق السكّين، و لا محالة مع عدم الغفلة أيضاً.

و منها: نخع الذبيحة، فقد وردت فيه صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام‌


[1] الكافي: 6/ 229 ح 7، تهذيب الأحكام: 9/ 56 ح 232 وص 80 ح 341، و عنهما الوسائل: 24/ 16، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 16 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 230 ح 1، الفقيه: 3/ 208 ح 959، تهذيب الأحكام: 9/ 55 ح 229، و عنها الوسائل: 24/ 17، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 9 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست