responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286

التخلّل به (1).

[مسألة 9: يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعاً]

مسألة 9: يكفي في تتابع الشهرين في الكفّارة مرتّبة كانت أو مخيّرة صيام شهر و يوم متتابعاً، و يجوز التفريق في البقيّة و لو اختياراً لا لعذر، فمن كان عليه صيام شهرين متتابعين كفّارة يجوز له الشروع فيه قبل شعبان بيوم، و لا يجوز له الاقتصار على شعبان، و كذا يجوز الشروع قبل الأضحى بواحد و ثلاثين يوماً، و لا يجوز قبله بثلاثين (2).

(1) إنّما يقدح في التتابع المعتبر في الصيام على ما عرفت في المسألة السابقة الإفطار الواقع في البين عن اختيار، فلو وقع لعذر كالموارد المذكورة في المتن لم يضرّ بالتتابع، و منه ما إذا عرض له السفر الضروري؛ كالسفر لعلاج مرض لا يعالج إلّا فيه، و أيضاً منه ما إذا نسي النيّة حتّى فات وقتها؛ كما إذا ارتفع نسيانه بعد الزوال.

و في المتن قد فصّل في مثل نذر كلّ خميس مثلًا بين ما إذا كان الواجب عليه صوم شهرين متتابعين، فلا يخلّ تخلّل المنذور، و لا يتعيّن عليه البدل في المخيّرة، و لا ينتقل إلى الإطعام في المرتّبة، و بين ما إذا كان الواجب عليه صيام ثلاثة أيّام، فاللازم الشروع فيها بحيث لم يتخلّل المنذور بينها، كما عرفت في بعض المسائل السابقة، و استثنى منه ما إذا كان المنذور على وجه لا يمكن معه تحصيل التتابع، كما إذا نذر صوماً يوماً و يوماً لا، فلا يضرّ التخلّل به، و الوجه في جميع الصور لزوم الجمع بين رعاية التتابع و المنذور، و في صوم شهرين متتابعين مع ملاحظة النذر المذكور لا يمكن بغير هذا النحو المستلزم للقول بعدم إخلال توسّط النذر و العمل به، و هذا بخلاف ثلاثة أيّام إلّا في الفرض الذي ذكر في المتن، فتدبّر جيّداً.

(2) الأصل في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن مسلم المتقدّم؛ و هي ما

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست