responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332

[مسألة 8: لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبُندقيّة مع اجتماع الشرائط]

مسألة 8: لا يبعد حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبُندقيّة مع اجتماع الشرائط، بشرط أن تكون البندقة محدّدة نافذة بحدّته على الأحوط، فيجتنب ممّا قتل بالبندق الذي ليس كذلك و إن جرح و خرق بقوّته، و البندقة التي قلنا في المسألة السابقة بحرمة مقتولها غير هذه النافذة الخارقة بحدّتها (1).

و منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه؟ فقال: لا [1].

و منها: صحيحة حريز، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سُئل عمّا قتل البندق و الحجر أ يؤكل منه؟ قال: لا [2].

و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة على عدم حلّية أكل الصيد المقتول بآلة جماديّة غير الحديديّة، و قد استدرك صورة الاصطياد بهذه الأُمور، بل بالحيوان غير الكلب، كالفهد و النمر و البازي و غيرها؛ بمعنى جعل هذه الآلات مانعة عن امتناع الصيد و فراره ثمّ إيقاع التذكية الشرعيّة عليه لتتحقّق الحلّية، ففي الحقيقة يكون القتل مستنداً إلى التذكية، لا إلى تلك الآلات.

(1) قد مرّ في المسألة السابقة حرمة الصيد إذا قتل بالبندق، و قد عرفت الروايات المتعدّدة الدالّة عليها، فاعلم أنّ هذه المسألة بمنزلة المستثنى منها، و محصّلها يرجع إلى نفي البُعد عن حلّية ما قتل بالآلة المعروفة المسمّاة بالبندقيّة،


[1] الكافي: 6/ 213 ح 1، تهذيب الأحكام: 9/ 37 ح 152، و عنهما الوسائل: 23/ 374، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 23 ح 3.

[2] الكافي: 6/ 213 ح 4، تهذيب الأحكام: 9/ 36 ح 149، و عنهما الوسائل: 23/ 374، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 23 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست