responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47

[مسألة 32: لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا]

مسألة 32: لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا، بل يكفي كونها معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة و الأُصول المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد سنين (1).

[مسألة 33: المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة]

مسألة 33: المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة، فتشمل النماءات و الثمرات، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها، و الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها (2).

[مسألة 34: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين‌]

مسألة 34: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ؛ و هو ما كان وقفاً على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده و ذرّيّته، أو على زيد و ذرّيّته. و الوقف العامّ؛ و هو ما كان على جهة و مصلحة عامّة، (1) لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها بالفعل و بعد الوقف بلا فصل، ضرورة أنّه يكفي وقف الأشجار المثمرة في الفصول التي لا ثمرة لها أصلًا، نظراً إلى أنّ الثمرة لها وقت مخصوص، كالصيف في مقابل الشتاء، و من هذه الجهة يكفي كون العين الموقوفة معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة و الأُصول المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد سنين؛ لعدم الفرق كما لا يخفى.

(2) المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة، فتشمل النماءات و الثمرات، و عليه فيصحّ وقف الأشجار لثمرها و لو في فصل الشتاء الذي لا يكون للأشجار ثمرة، مع أنّه لا تصحّ إجارتها في ذلك الفصل، كما أنّه يصحّ وقف الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها، مع أنّه لا تصحّ إعارتها لذلك.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست