نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 47
[مسألة 32: لا يعتبر في العين الموقوفة كونها
ممّا ينتفع بها فعلًا]
مسألة
32: لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها فعلًا، بل يكفي كونها معرضاً
للانتفاع و لو بعد مدّة، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة و الأُصول المغروسة التي لا
تثمر إلّا بعد سنين (1).
[مسألة 33: المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من
المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة]
مسألة
33: المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة المقصودة في العارية و الإجارة،
فتشمل النماءات و الثمرات، فيصحّ وقف الأشجار لثمرها، و الشاة لصوفها و لبنها و
نتاجها (2).
[مسألة 34: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه
على قسمين]
مسألة
34: ينقسم الوقف باعتبار الموقوف عليه على قسمين: الوقف الخاصّ؛ و هو ما كان وقفاً
على شخص أو أشخاص، كالوقف على أولاده و ذرّيّته، أو على زيد و ذرّيّته. و الوقف
العامّ؛ و هو ما كان على جهة و مصلحة عامّة،
(1) لا يعتبر في العين الموقوفة كونها ممّا ينتفع بها بالفعل و بعد الوقف بلا فصل،
ضرورة أنّه يكفي وقف الأشجار المثمرة في الفصول التي لا ثمرة لها أصلًا، نظراً إلى
أنّ الثمرة لها وقت مخصوص، كالصيف في مقابل الشتاء، و من هذه الجهة يكفي كون العين
الموقوفة معرضاً للانتفاع و لو بعد مدّة، فيصحّ وقف الدابّة الصغيرة و الأُصول
المغروسة التي لا تثمر إلّا بعد سنين؛ لعدم الفرق كما لا يخفى.
(2) المنفعة المقصودة في الوقف أعمّ من المنفعة
المقصودة في العارية و الإجارة، فتشمل النماءات و الثمرات، و عليه فيصحّ وقف
الأشجار لثمرها و لو في فصل الشتاء الذي لا يكون للأشجار ثمرة، مع أنّه لا تصحّ
إجارتها في ذلك الفصل، كما أنّه يصحّ وقف الشاة لصوفها و لبنها و نتاجها، مع أنّه
لا تصحّ إعارتها لذلك.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 47