نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 338
[مسألة 13: الظاهر أنّه كما تقع التذكية
الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم]
مسألة
13: الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم، فيحلّ بها
أكله و يطهر جلده، تقع على غير مأكول اللحم القابل للتذكية أيضاً، فيطهر بها جلده
و يجوز الانتفاع به، هذا إذا كانت بالآلة الجماديّة، و أمّا الحيوانيّة ففيها
تأمّل و إشكال (1).
و
في المتن عطف عليهما ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو و الامتناع و الفرار، و كذا
فرخ الطير قبل النهوض للطيران مستقلا، و فرّع عليه أنّه لو رمى طائراً و فرخه الذي
لم ينهض فقتلهما معاً حلّ الطائر القادر على الطيران دون الفرخ و إن كان عدم
طيرانه لأجل فرخه.
(1) الظاهر أنّه كما تقع التذكية الصيديّة على
الحيوان المأكول اللحم القابل للتذكية كلّاً، فيتحقّق بها حلّية أكل لحمه و طهارة
جلده كالتذكية بمثل الذبح، كذلك تقع على الحيوان غير مأكول اللحم إذا كان قابلًا
للتذكية، و أثرها حينئذٍ طهارة جلده و جواز الانتفاع به بعد حصول الطهارة
بالتذكية، لكن القدر المسلّم من ذلك ما إذا كانت بالآلة الجماديّة؛ مثل الذبح
المتحقّق بالحديد.
و
أمّا الآلة الحيوانيّة فقد تأمّل فيها في المتن و استشكل، و لعلّ منشأ الإشكال أنّ
أكثر الروايات الواردة في التذكية الصيديّة سواء كانت بالكلب أو بالسلاح ناظرة إلى
حصول الحلّية للّحم، و من الواضح اختصاص ذلك بالحيوان المأكول اللحم، و أمّا غيره
فلم يدلّ عليه دليل معتبر، و مقتضى القاعدة عدم حصول التذكية له بغير الآلة الجماديّة
و إن كان قابلًا للتذكية، فتدبّر جيّداً.
مضافاً
إلى أنّ تعلّق الغرض بخصوص الجلد و جواز الانتفاع به في غاية الندرة؛ لأنّ الغرض
يتعلّق نوعاً بأكل اللحم.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 338