responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364

[مسألة 3: لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار]

مسألة 3: لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ و إن كان من المعادن المنطبعة؛ كالصفر و النحاس و الذهب و الفضّة و غيرها. نعم، لو لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو اضطرّ إليه، جاز بكلّ ما يفري أعضاء الذبح؛ و لو كان قصباً أو ليطة أو حجارة أبا الحسن عليه السلام عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك؟ قال: لا بأس به، و المرأة و الصبيّ إذا اضطرّوا إليه‌ [1]، و يحتمل أن يكون القيد ناظراً إلى خصوص المرأة و الصبيّ، و قد عرفت أنّه في هذه الصورة لا داعي إلى كون أحدهما ذابحاً مع إمكان غيره كما هو الغالب، و على أيّ فلا دلالة للرواية على الاختصاص بصورة الضرورة؛ لأنّه معها يحلّ أكل الميتة من أيّ طريق تحقّقت، كما هو ظاهر.

كما أنّه يدلّ على حلّية ذبيحة الأعمى رواية ابن أُذينة، عن غير واحد رووه، عنهما عليهما السلام جميعاً: أنّ ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح و سمّت فلا بأس بأكله، و كذلك الصبيّ، و كذلك الأعمى إذا سدّد [2].

و أمّا عدم اعتبار الخلوّ من الحيض و النفاس، فلأنّ الذبح لا يكون عبادة حتّى يحتمل كونهما مانعين عنه، و قد عرفت أنّ عباديّة الذبح بمنى لا تستلزم عدم حصول الحلّية لو لم تقع عبادة، و في المرسل عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه سُئل عن الذبح على غير طهارة، فرخّص فيه‌ [3].


[1] الفقيه: 3/ 210 ح 969، و عنه الوسائل: 24/ 47، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 25 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 238 ح 5، تهذيب الأحكام: 9/ 73 ح 311، الفقيه: 3/ 212 ح 982، و عنها الوسائل: 24/ 45، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 23 ح 8.

[3] دعائم الإسلام: 2/ 178 ح 643 و عنه مستدرك الوسائل: 16/ 139، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 15 ح 1 و بحار الأنوار: 65/ 329 ح 59.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست