responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363

فكُلْ، الحديث‌ [1].

و منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته‌ [2]، و لعلّ التقييد بخمسة أشبار ليس لأجل خصوصيّة فيه، بل لأجل حصول القوّة على الذبح نوعاً عند ذلك.

ثمّ إنّ هذه المسألة لا ترتبط بمسألة شرعيّة عبادات الصبيّ و عدمها، التي هي من القواعد الفقهية؛ لأنّه لو لم نقل بالشرعية على خلاف ما اخترناه‌ [3]، لكنّه لا يستلزم اشتراط البلوغ في الذابح، و عدم حلّية أكل لحم الحيوان المذبوح بذبح الصغير؛ لعدم الارتباط بين الأمرين، و عدم الملازمة في البين.

و أمّا عدم اعتبار عدم الجنابة فلروايات:

منها: موثّقة السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: و لا بأس أن يتنوّر الجنب و يحتجم و يذبح‌ [4].

و أمّا الاكتفاء بذبح الأغلف، فيدلّ عليه رواية مسعدة بن صدقة، عن جعفر عليه السلام أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف؟ قال: كان عليّ عليه السلام لا يرى به بأساً [5].

و يدلّ على حلّية ذبيحة ولد الزنا رواية صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان‌


[1] الكافي: 6/ 237 صدر ح 2، تهذيب الأحكام: 9/ 73 صدر ح 309، و عنهما الوسائل: 24/ 42، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 22 ح 2.

[2] الكافي: 6/ 238 ح 8، و عنه الوسائل: 24/ 42، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 22 ح 3.

[3] القواعد الفقهيّة للمؤلّف دام ظلّه: 1/ 341 356.

[4] الكافي: 3/ 51 ح 12، تهذيب الأحكام: 1/ 130 ح 357، الاستبصار: 1/ 116 ح 391، و عنها الوسائل: 24/ 32، كتاب الصيد و الذبائح ب 17 ح 2.

[5] قرب الإسناد: 50 ح 161، و عنه الوسائل: 24/ 32، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 17 ح 3 و البحار: 65/ 320 ح 20.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست