و
منها: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال: قال أبو عبد اللَّه عليه
السلام: إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار أُكلت ذبيحته
[2]، و لعلّ التقييد بخمسة أشبار ليس لأجل خصوصيّة فيه، بل لأجل حصول
القوّة على الذبح نوعاً عند ذلك.
ثمّ
إنّ هذه المسألة لا ترتبط بمسألة شرعيّة عبادات الصبيّ و عدمها، التي هي من
القواعد الفقهية؛ لأنّه لو لم نقل بالشرعية على خلاف ما اخترناه [3]، لكنّه لا يستلزم اشتراط البلوغ في
الذابح، و عدم حلّية أكل لحم الحيوان المذبوح بذبح الصغير؛ لعدم الارتباط بين
الأمرين، و عدم الملازمة في البين.
و
أمّا عدم اعتبار عدم الجنابة فلروايات:
منها: موثّقة السكوني، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: و لا
بأس أن يتنوّر الجنب و يحتجم و يذبح [4].
و
أمّا الاكتفاء بذبح الأغلف، فيدلّ عليه رواية مسعدة بن صدقة، عن جعفر عليه السلام
أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف؟ قال: كان عليّ عليه السلام لا يرى به بأساً [5].
و
يدلّ على حلّية ذبيحة ولد الزنا رواية صفوان بن يحيى، قال: سأل المرزبان
[1] الكافي: 6/ 237 صدر ح 2، تهذيب الأحكام: 9/
73 صدر ح 309، و عنهما الوسائل: 24/ 42، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 22
ح 2.
[2] الكافي: 6/ 238 ح 8، و عنه الوسائل: 24/ 42،
كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 22 ح 3.