نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 362
و
في صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام و
المرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها حلّت
ذبيحتها، و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم اللَّه، و ذلك إذا خيف فوت
الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما [1].
و
القيد المذكور في الذيل كبعض الروايات الظاهرة في الجواز في صورة الضرورة إنّما هو
لأجل عدم وصول النوبة إلى المرأة و الغلام في غير هذه الصورة، و يؤيّده أنّ في بعض
الروايات أنّه كانت لعليّ بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد، بل ورد
ذلك في روايات متعدّدة [2].
و
أمّا عدم اشتراط البلوغ، فيدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة:
منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة
الصبي؟ فقال: إذا تحرّك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة، الحديث [3]، إذا تحرّك أي صار حَرِكاً، و الحَرِك
ك «كَتِف»: الغلام الخفيف الذكي [4].
و
منها: رواية مسعدة بن صدقة قال: سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة
الغلام؟ فقال: إذا قوي على الذبح، و كان يحسن أن يذبح، و ذكر اسم اللَّه عليها
[1] الكافي: 6/ 237 ح 3، تهذيب الأحكام: 9/ 73 ح
308، الفقيه: 3/ 212 ح 983، و عنها الوسائل: 24/ 45، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب
الذبائح ب 23 ح 7.
[2] وسائل الشيعة: 24/ 43 45، كتاب الصيد و
الذبائح، أبواب الذبائح ب 23 ح 2 و 4 و 9.
[3] الكافي: 6/ 237 ح 1، الفقيه: 3/ 212 ح 981،
تهذيب الأحكام: 9/ 73 ح 310، و عنها الوسائل: 24/ 42، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب
الصيد ب 22 ح 1.