responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362

و في صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام و المرأة هل تؤكل؟ فقال: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها حلّت ذبيحتها، و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم اللَّه، و ذلك إذا خيف فوت الذبيحة و لم يوجد من يذبح غيرهما [1].

و القيد المذكور في الذيل كبعض الروايات الظاهرة في الجواز في صورة الضرورة إنّما هو لأجل عدم وصول النوبة إلى المرأة و الغلام في غير هذه الصورة، و يؤيّده أنّ في بعض الروايات أنّه كانت لعليّ بن الحسين عليهما السلام جارية تذبح له إذا أراد، بل ورد ذلك في روايات متعدّدة [2].

و أمّا عدم اشتراط البلوغ، فيدلّ عليه أيضاً مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة:

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة الصبي؟ فقال: إذا تحرّك و كان له خمسة أشبار و أطاق الشفرة، الحديث‌ [3]، إذا تحرّك أي صار حَرِكاً، و الحَرِك ك «كَتِف»: الغلام الخفيف الذكي‌ [4].

و منها: رواية مسعدة بن صدقة قال: سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام؟ فقال: إذا قوي على الذبح، و كان يحسن أن يذبح، و ذكر اسم اللَّه عليها


[1] الكافي: 6/ 237 ح 3، تهذيب الأحكام: 9/ 73 ح 308، الفقيه: 3/ 212 ح 983، و عنها الوسائل: 24/ 45، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 23 ح 7.

[2] وسائل الشيعة: 24/ 43 45، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 23 ح 2 و 4 و 9.

[3] الكافي: 6/ 237 ح 1، الفقيه: 3/ 212 ح 981، تهذيب الأحكام: 9/ 73 ح 310، و عنها الوسائل: 24/ 42، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 22 ح 1.

[4] المنجد: 128، الصحاح: 2/ 1194.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست