responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398

[مسألة 22: لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه‌]

مسألة 22: لو كان الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه، و مات بعده قبل أن يشقّ بطنها و يستخرج منها حلّ على الأقوى لو بادر على شقّ بطنها و لم يدرك حياته، بل و لو لم يبادر و لم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح، و إن كان الأحوط المبادرة و عدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف، و لو أخّر زائداً على المتعارف و مات قبل أن يشقّ البطن فالأحوط الاجتناب عنه (1).

فكُلْ، و إلّا فلا تأكل؛ يعني إذا لم يشعر [1].

و منها: غير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال، و مقتضى الجمع بينها أنّ الملاك في حصول الذكاة للجنين في هذا الفرض هي التماميّة المتحقّقة بأن يشعر أو يؤبر، و مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين ولوج الروح و عدمه، كما قوّاه في المتن.

(1) هذه هي الصورة الرابعة بعد الصور الثلاثة المتقدّمة في المسألة السابقة؛ و هي عبارة عن أن يكون الجنين حيّاً حال إيقاع الذبح أو النحر على امّه و مات بعده قبل أن يشقّ بطنها و يستخرج منها.

و قد فصّل فيها في المتن بين ما إذا بادر على شقّ بطنها و لم يدرك حياته بالحكم بالحلّية فيها، بل مع عدم المبادرة، غاية الأمر عدم التأخير في شقّ البطن زائداً على القدر المتعارف في شقوق البطون بعد الذبح أو النحر و إن احتاط استحباباً بالاختصاص بالفرض الأوّل، و بين ما إذا أخّر الشقّ زائداً على القدر المتعارف، فتحقّق الموت قبل أن يشقّ البطن، فاحتاط وجوباً بالاجتناب عنه.


[1] الكافي: 6/ 235 ح 5، قرب الإسناد: 76 ح 247، و عنهما الوسائل: 24/ 34، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 18 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست