responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356

[مسألة 31: ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة]

مسألة 31: ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم، و لا يعتبر فيه التسمية، و لا الإسلام، كما مرّ في السمك. نعم، لو وجده ميّتاً في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً، و لا تجدي يده و لا أخباره في إحرازه (1).

و يدلّ على بعض المطلوب رواية أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت، أتوكل؟ فقال: لا [1].

و رواية عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السمك يصاد، ثمّ يُجعل في شي‌ء، ثمّ يُعاد في الماء فيموت فيه؟ فقال: لا تأكله؛ لأنّه مات في الذي فيه حياته‌ [2]، و غير ذلك من الروايات.

(1) الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة:

منها: صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الجراد نصيبه ميّتاً في الماء أو في الصحراء، أ يؤكل؟ قال: لا تأكله. قال: و سألته عن الدّبا من الجراد أ يؤكل؟ قال: لا، حتّى يستقلّ بالطيران. و في كتاب عليّ بن جعفر عن الدبا، هل يحلّ أكله؟ قال: لا يحلّ أكله حتّى يطير [3].


[1] الكافي: 6/ 217 ح 4، الفقيه: 3/ 206 ح 944، تهذيب الأحكام: 9/ 11 ح 41، و عنها الوسائل: 24/ 79، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 33 ح 1.

[2] الكافي: 6/ 216 ح 3، الفقيه: 3/ 206 ح 945، تهذيب الأحكام: 9/ 11 ح 40، و عنها الوسائل: 24/ 79، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 33 ح 2.

[3] الكافي: 6/ 222 ح 3، قرب الإسناد: 277 ح 1099 و 1101، تهذيب الأحكام: 9/ 62 ح 264، مسائل علي بن جعفر: 192 ح 396، وص 109 ح 18، و عنها الوسائل: 24/ 87، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 37 ح 1، و في البحار: 65/ 194 ح 13 عن القرب و المسائل.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست