نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 356
[مسألة 31: ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان
باليد أو بالآلة]
مسألة
31: ذكاة الجراد أخذه حيّاً؛ سواء كان باليد أو بالآلة، فلو مات قبل أخذه حرم، و
لا يعتبر فيه التسمية، و لا الإسلام، كما مرّ في السمك. نعم، لو وجده ميّتاً في يد
الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً، و لا تجدي يده و لا أخباره في إحرازه (1).
و
يدلّ على بعض المطلوب رواية أبي أيّوب أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل
اصطاد سمكة فربطها بخيط و أرسلها في الماء فماتت، أتوكل؟ فقال: لا [1].
و
رواية عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السمك يصاد،
ثمّ يُجعل في شيء، ثمّ يُعاد في الماء فيموت فيه؟ فقال: لا تأكله؛ لأنّه مات في
الذي فيه حياته [2]،
و غير ذلك من الروايات.
(1) الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة:
منها: صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن
الجراد نصيبه ميّتاً في الماء أو في الصحراء، أ يؤكل؟ قال: لا تأكله. قال: و سألته
عن الدّبا من الجراد أ يؤكل؟ قال: لا، حتّى يستقلّ بالطيران. و في كتاب عليّ بن
جعفر عن الدبا، هل يحلّ أكله؟ قال: لا يحلّ أكله حتّى يطير [3].
[1] الكافي: 6/ 217 ح 4، الفقيه: 3/ 206 ح 944،
تهذيب الأحكام: 9/ 11 ح 41، و عنها الوسائل: 24/ 79، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب
الذبائح ب 33 ح 1.
[2] الكافي: 6/ 216 ح 3، الفقيه: 3/ 206 ح 945،
تهذيب الأحكام: 9/ 11 ح 40، و عنها الوسائل: 24/ 79، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب
الذبائح ب 33 ح 2.
[3] الكافي: 6/ 222 ح 3، قرب الإسناد: 277 ح
1099 و 1101، تهذيب الأحكام: 9/ 62 ح 264، مسائل علي بن جعفر: 192 ح 396، وص 109 ح
18، و عنها الوسائل: 24/ 87، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 37 ح 1، و في
البحار: 65/ 194 ح 13 عن القرب و المسائل.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 356