نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 182
[مسألة 41: الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة
والده]
مسألة
41: الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده، و لا يجب على غيره قبول الوصاية، و له
أن يردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ، و إن كان الأحوط الأولى أن لا
يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره، فلو كان الردّ بعد موت
الموصي، أو قبله و لكن لم يبلغه حتّى مات، كانت الوصاية لازمة على الوصيّ و ليس له
الردّ، بل لو لم يبلغه أنّه قد أوصى إليه و جعله وصيّاً إلّا بعد موت الموصي،
لزمته الوصاية و ليس له ردّها (1).
رجاء
الزوال.
و
ممّا ذكرنا ظهر أنّه في هذه الصورة لو فرض زواله بعد كون عدمه مرجوّاً يصير كما في
الصورة الأُخرى، و أنّه يكشف عن عدم البطلان بالعروض مع عدم الرجاء، كما لا يخفى.
(1) قد وردت رواية واحدة و في طريقها سهل بن
زياد تدلّ على وجوب قبول الولد وصيّة والده، و هي رواية عليّ بن الريّان (رئاب خ
ل) قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له
أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع عليه السلام: ليس له أن يمتنع [1]. و لأجلها جعل في المتن الاحتياط
اللزومي في عدم الردّ باعتبار النقاش في سهل.
و
أمّا غير الولد فلا يجب عليه قبول الوصاية بوجه، بل له ردّها. نعم، لجواز الردّ
شرطان: أحدهما: كون الموصي حيّاً، و الثاني: بلوغه الردّ، و يستفاد ذلك و ما جعله
أحوط الأولى من جملة من الروايات الواردة في
[1] الكافي: 7/ 7 ح 6، الفقيه: 4/ 145 ح 498،
تهذيب الأحكام: 9/ 206 ح 819، و عنها الوسائل: 19/ 322، كتاب الوصايا ب 24 ح 1.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 182