responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

[مسألة 41: الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده‌]

مسألة 41: الأحوط أن لا يردّ الابن وصيّة والده، و لا يجب على غيره قبول الوصاية، و له أن يردّها ما دام الموصي حيّاً بشرط أن يبلغه الردّ، و إن كان الأحوط الأولى أن لا يردّ فيما إذا لم يتمكّن الموصي من الإيصاء إلى غيره، فلو كان الردّ بعد موت الموصي، أو قبله و لكن لم يبلغه حتّى مات، كانت الوصاية لازمة على الوصيّ و ليس له الردّ، بل لو لم يبلغه أنّه قد أوصى إليه و جعله وصيّاً إلّا بعد موت الموصي، لزمته الوصاية و ليس له ردّها (1).

رجاء الزوال.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه في هذه الصورة لو فرض زواله بعد كون عدمه مرجوّاً يصير كما في الصورة الأُخرى، و أنّه يكشف عن عدم البطلان بالعروض مع عدم الرجاء، كما لا يخفى.

(1) قد وردت رواية واحدة و في طريقها سهل بن زياد تدلّ على وجوب قبول الولد وصيّة والده، و هي رواية عليّ بن الريّان (رئاب خ ل) قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع عليه السلام: ليس له أن يمتنع‌ [1]. و لأجلها جعل في المتن الاحتياط اللزومي في عدم الردّ باعتبار النقاش في سهل.

و أمّا غير الولد فلا يجب عليه قبول الوصاية بوجه، بل له ردّها. نعم، لجواز الردّ شرطان: أحدهما: كون الموصي حيّاً، و الثاني: بلوغه الردّ، و يستفاد ذلك و ما جعله أحوط الأولى من جملة من الروايات الواردة في‌


[1] الكافي: 7/ 7 ح 6، الفقيه: 4/ 145 ح 498، تهذيب الأحكام: 9/ 206 ح 819، و عنها الوسائل: 19/ 322، كتاب الوصايا ب 24 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست