responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166

[مسألة 29: الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ]

مسألة 29: الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ، فلا يكفي فيها مجرّد الرضا و طيب النفس من دون قول أو فعل يدلّان على الإمضاء (1).

بالعين المعيّنة [1].

قلت: قد استدلّ على أنّ المدار حال حصول قبض الوارث للتركة بأنّ الوصيّة إنّما تكون على نحو الإشاعة في المالية، فيكون ثلث الميّت مشاعاً بين تمام المال، و إذا ورد نقص عليه كان النقص على الجميع، من دون فرق بين ثلث الميّت و ثلثي الورثة، و لا مجال لمقايسته مع الدين الذي لا بدّ من إخراجه على كلّ تقدير؛ لأنّه من قبيل الكلّي في المعيّن، و الوصية من قبيل الإشاعة في جميع المال، من دون فرق في ذلك بين النقص الوارد على العين أو الماليّة، و على أنّ النقص لا يرد على العين المعيّنة، أو مقدار كلّي كمائة دينار في خصوص صورة وفاء الثلث بهما بإطلاقات أدلّة نفوذ الوصيّة الشاملة للمقام باعتبار أنّ الموصى به حين موت الموصي ليس زائداً على ثلثه، فلا موجب لورود النقص عليه.

(1) قد يراد بكون الإجازة من الوارث إمضاءً و تنفيذاً هو احتياجها إلى الإنشاء، كالإجازة في عقد الفضولي، و في هذه الصورة تكون في مقابل مجرّد الرضا و طيب النفس، من دون قول أو فعل يدلّان على الإمضاء، و هذا هو المراد من المتن.

و قد يراد بذلك ما ذكره السيّد في العروة، حيث قال: و الإجازة من الوارث تنفيذ لعمل الموصي، و ليست ابتداءً عطيّةً من الوارث، فلا ينتقل الزائد إلى الموصى له‌


[1] العروة الوثقى: 2/ 776 كتاب الوصيّة ح 3915 و 3916.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست