نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 165
هو
الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة؛ و هو ما كان له عند الوفاة، و استدرك ما
لو كانت هناك قرينة دالّة على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة، و أنّه
يقتصر في ملاحظة الثلث تلك الأموال لا جميع ما كانت له عند الوفاة.
قلت: و يؤيّد الاستظهار المذكور أنّ الفرق بين الصورتين بكون الملحوظ في
الأُولى حال الفوت، و احتمال كون الملحوظ في الثانية حال الوصيّة ممّا لا يكاد
يستقيم، خصوصاً مع جريان احتمال الزيادة و النقيصة في كلتا الصورتين، فتدبّر
جيّداً.
ثمّ
إنّ سيّد العروة بعد أن اختار أنّ المدار على حال حصول التركة و قبض الوارث لها إن
لم تكن بيدهم في الحصّة المشاعة، و فرّع عليه أنّه لو أوصى بحصّة مشاعة بالربع أو
الثلث و كان ماله بمقدار ثمّ نقص كان النقص مشتركاً بين الوارث و الموصي، و لو زاد
كانت الزيادة لهما مطلقاً و إن كانت كثيرة جدّاً.
قال
في مسألة أُخرى ما هذا لفظه: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة
دينار مثلًا أنّه إذا أُتلف من التركة بعد موت الموصي يردّ النقص عليهما أيضاً
بالنسبة، كما في الحصّة المشاعة و إن كان الثلث وافياً، و ذلك بدعوى أنّ الوصيّة
بها ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة، و
الأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً، و رجوعهما إلى الحصّة المشاعة
في الثلث أو في التركة لا وجه له، خصوصاً في الوصيّة
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 165