responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165

هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة؛ و هو ما كان له عند الوفاة، و استدرك ما لو كانت هناك قرينة دالّة على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة، و أنّه يقتصر في ملاحظة الثلث تلك الأموال لا جميع ما كانت له عند الوفاة.

قلت: و يؤيّد الاستظهار المذكور أنّ الفرق بين الصورتين بكون الملحوظ في الأُولى حال الفوت، و احتمال كون الملحوظ في الثانية حال الوصيّة ممّا لا يكاد يستقيم، خصوصاً مع جريان احتمال الزيادة و النقيصة في كلتا الصورتين، فتدبّر جيّداً.

ثمّ إنّ سيّد العروة بعد أن اختار أنّ المدار على حال حصول التركة و قبض الوارث لها إن لم تكن بيدهم في الحصّة المشاعة، و فرّع عليه أنّه لو أوصى بحصّة مشاعة بالربع أو الثلث و كان ماله بمقدار ثمّ نقص كان النقص مشتركاً بين الوارث و الموصي، و لو زاد كانت الزيادة لهما مطلقاً و إن كانت كثيرة جدّاً.

قال في مسألة أُخرى ما هذا لفظه: ربما يحتمل فيما لو أوصى بعين معيّنة أو بكلّي كمائة دينار مثلًا أنّه إذا أُتلف من التركة بعد موت الموصي يردّ النقص عليهما أيضاً بالنسبة، كما في الحصّة المشاعة و إن كان الثلث وافياً، و ذلك بدعوى أنّ الوصيّة بها ترجع إلى الوصيّة بمقدار ما يساوي قيمتها، فيرجع إلى الوصيّة بحصّة مشاعة، و الأقوى عدم ورود النقص عليهما ما دام الثلث وافياً، و رجوعهما إلى الحصّة المشاعة في الثلث أو في التركة لا وجه له، خصوصاً في الوصيّة

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست