نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 164
حين
الوصيّة، فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة، و صارت لجهةٍ بمقدار
الثلث ممّا ترك حين الوفاة، نفذت في الكلّ، و لو انعكس نفذت في مقدار الثلث ممّا
ترك و بطلت في الزائد، و هذا ممّا لا إشكال فيه. و إنّما الإشكال فيما إذا أوصى
بكسر مشاع؛ كما إذا قال: «ثلث مالي لزيد بعد وفاتي» ثمّ تجدّد له بعد الوصيّة
أموال، و أنّه هل تشمل الوصيّة الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سيّما إذا لم تكن
متوقّعة الحصول، و الظاهر نظراً إلى شاهد الحال أنّ المراد بالمال هو الذي لو لم
يوص بالثلث كان جميعه للورثة، و هو ما كان له عند الوفاة. نعم، لو كانت قرينة تدلّ
على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها (1).
(1) للمسألة صورتان:
إحداهما: ما إذا أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال، كمائة دينار، و قد
نفى الإشكال فيها عن أنّ الملحوظ فيها هو الثلث حال الوفاة، فلو أوصى بعين كانت
بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة، و صارت لجهةٍ كالمئونة و السرقة مثلًا بمقدار
الثلث ممّا ترك حين الوفاة نفذت في الكلّ، و لو انعكس نفذت في مقدار الثلث، و
الزائد يفتقر إلى إجازة الوارث.
ثانيتهما: ما إذا أوصى بكسر مشاع، كما في المثال المذكور في المتن، و قد
استشكل فيه أوّلًا، و أنّ الوصيّة هل تشمل الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سيّما
إذا لم تكن متوقّعة الحصول، و يضاف إليها ما إذا كانت الزيادة كثيرة جدّاً، بحيث
لو كانت هذه الزيادة موجودة حال الوصيّة لكان من المستبعد الوصيّة بهذا الكسر، و
قد استظهر استناداً إلى شاهد الحال أنّ المراد بالمال
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 164