responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164

حين الوصيّة، فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة، و صارت لجهةٍ بمقدار الثلث ممّا ترك حين الوفاة، نفذت في الكلّ، و لو انعكس نفذت في مقدار الثلث ممّا ترك و بطلت في الزائد، و هذا ممّا لا إشكال فيه. و إنّما الإشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع؛ كما إذا قال: «ثلث مالي لزيد بعد وفاتي» ثمّ تجدّد له بعد الوصيّة أموال، و أنّه هل تشمل الوصيّة الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سيّما إذا لم تكن متوقّعة الحصول، و الظاهر نظراً إلى شاهد الحال أنّ المراد بالمال هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة، و هو ما كان له عند الوفاة. نعم، لو كانت قرينة تدلّ على أنّ مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها (1).

(1) للمسألة صورتان:

إحداهما: ما إذا أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلّي من المال، كمائة دينار، و قد نفى الإشكال فيها عن أنّ الملحوظ فيها هو الثلث حال الوفاة، فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة، و صارت لجهةٍ كالمئونة و السرقة مثلًا بمقدار الثلث ممّا ترك حين الوفاة نفذت في الكلّ، و لو انعكس نفذت في مقدار الثلث، و الزائد يفتقر إلى إجازة الوارث.

ثانيتهما: ما إذا أوصى بكسر مشاع، كما في المثال المذكور في المتن، و قد استشكل فيه أوّلًا، و أنّ الوصيّة هل تشمل الزيادات المتجدّدة بعدها أم لا؟ سيّما إذا لم تكن متوقّعة الحصول، و يضاف إليها ما إذا كانت الزيادة كثيرة جدّاً، بحيث لو كانت هذه الزيادة موجودة حال الوصيّة لكان من المستبعد الوصيّة بهذا الكسر، و قد استظهر استناداً إلى شاهد الحال أنّ المراد بالمال‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست