responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

[مسألة 7: يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات‌]

مسألة 7: يجب التتابع في الصيام في جميع الكفّارات، و الحكم في بعضها مبنيّ على الاحتياط، فلا يجوز تخلّل الإفطار و لا صوم آخر بين أيّامها و إن كان لكفّارة أُخرى؛ من غير فرق بين ما وجب فيه شهران مرتّباً على غيره، أو مخيّراً، أو جمعاً، و كذا بين ما وجب فيه شهران، أو ثلاثة أيّام ككفّارة اليمين، و متى أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف. و يتفرّع على وجوبه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل صوم آخر واجب في زمان معيّن بين أيّامه، فلو شرع في صيام ثلاثة أيّام قبل شهر رمضان أو قبل خميس معيّن مثلًا نذر صومه بيوم أو يومين لم يجزئ و وجب استئنافه (1).

الظاهر أنّه أفضل، و الوجه فيه أنّ الوظيفة الأوّلية كانت هي العتق، غاية الأمر أنّه مع الاعتقاد بالعجز عنها انتقل إلى الصيام، فإذا بان الخلاف لا مانع من الرجوع إلى الوظيفة الأوّلية، لكن لا يتعيّن عليه ذلك، و إلّا يلزم الرجوع قبل انتهاء شهرين متتابعين و لو بيوم واحد، و هو واضح البطلان. و لو عرض ما يوجب استئنافه، بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع تعيّن عليه العتق مع القدرة عليه؛ لفرض بطلان التتابع و صيرورة الأمر كالأوّل و عند عدم الشروع. و كذا الكلام فيما لو عجز عن الصيام، فدخل في الإطعام ثمّ زال العجز و حصلت القدرة على الصيام.

(1) يجب التتابع في الصيام بالمعنى الآتي في جميع الكفّارات، من غير فرق بين المرتّبة و المخيّرة و ما يجب فيه الجمع، و كذا من دون فرق بين الشهرين، و بين ثلاثة أيّام، و يترتّب عليه أنّه متى أخلّ بالتتابع يجب الاستئناف من رأس ليحصل التتابع، و يتفرّع على وجوبه أنّه لا يجوز الشروع في الصوم من زمان يعلم بتخلّل‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست