responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189

وصيّاً لتنجيزه بعد موته إلّا إذا كان مأذوناً من الموصي في الإيصاء (1).

[مسألة 48: الوصيّ أمين‌]

مسألة 48: الوصيّ أمين، فلا يضمن ما كان في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط و لو بمخالفة الوصيّة، فيضمن لو تلف (2).

[مسألة 49: لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة، اقتصر عليه‌]

مسألة 49: لو أوصى إليه بعمل خاصّ أو قدر مخصوص أو كيفيّة خاصّة، اقتصر عليه و لم يتجاوز إلى غيره، و أمّا لو أطلق؛ بأن قال: «أنت وصيّي» من دون ذكر المتعلّق، فالأقرب وقوعه لغواً، إلّا إذا كان هناك عرف خاصّ و تعارف يدلّ على المراد فيتّبع، كما في عرف بعض الطوائف، حيث إنّ مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون، و استيفاء ما له على الناس، و ردّ الأمانات و البضائع إلى أهلها، و إخراج ثلثه و صرفه فيما ينفعه و لو بنظر الحاكم؛ من استئجار العبادات، و أداء الحقوق الواجبة و المظالم و نحوها. نعم، في‌ (1) لو لم ينجز الوصيّ ما اوصي إليه في حياته لأيّة جهة كان و لو عمداً، و ظهرت عليه أمارات الموت، أو مع عدم ظهورها أيضاً، و فرض عدم إرادة العمل بالوصيّة بنفسه و بالمباشرة، ليس له أن يجعل وصيّاً لتنجيزها بعد موته، كما أنّه ليس له ذلك في حال حياته إلّا في بعض الأُمور التي يتعارف التوكيل فيها؛ لأنّ حقّ الوصاية بيد الموصي و باختياره، إلّا إذا أذن له في الإيصاء إلى الغير، فتجوز له.

(2) لا شبهة في أنّ الوصيّ كالوكيل أمين، و هو غير ضامن إلّا في صورة التعدّي أو التفريط. نعم، يتحقّق الموجب للضمان هنا بنفس مخالفة الوصيّة، فيصير الوصيّ ضامناً مع فرض التلف، كما لو أوصى بإطعام عشرة مساكين في كلّ سنة مثلًا، فأطعم من مال الموصي أزيد من ذلك، فإنّه ضامن للزيادة.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست