responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358

[مسألة 33: لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران‌]

مسألة 33: لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران؛ و هو المسمّى ب «الدبى» على وزن «عصا»؛ و هو الجراد إذا تحرّك و لم تنبت بعد أجنحته (1).

نعم، لو فرض كون النار آلة لصيد الجراد، نظراً إلى أنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف و ألقت نفسها فيه، فأجّجت لهذا الغرض فاجتمعت و أُحرقت بها، فقد نفى البُعد عن حلّيتها.

و يؤيّده رواية عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن السمك يشوى و هو حيّ؟ قال: نعم، لا بأس به. و سُئل عن الجراد إذا كان في قراح، فيحرق ذلك القراح، فيحرق ذلك الجراد و ينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا [1]. و الظاهر أنّ المراد بالقراح هي الآلة المعدّة لنضج المشويّات، و لعلّه الذي يعبّر عنه بالفارسية ب «ساج».

(1) وقع التصريح بذلك في صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة في المسألة السابقة الدالّة على حرمة الجراد الذي لا يستقلّ بالطيران لصغره و أنّه هو المسمّى ب «الدّبى».


[1] تهذيب الأحكام: 9/ 62 ح 265، و عنه الوسائل: 24/ 88، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 37 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست