نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 358
[مسألة 33: لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ
بالطيران]
مسألة
33: لا يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران؛ و هو المسمّى ب «الدبى» على وزن
«عصا»؛ و هو الجراد إذا تحرّك و لم تنبت بعد أجنحته (1).
نعم،
لو فرض كون النار آلة لصيد الجراد، نظراً إلى أنّه لو أجّجها اجتمعت من الأطراف و
ألقت نفسها فيه، فأجّجت لهذا الغرض فاجتمعت و أُحرقت بها، فقد نفى البُعد عن
حلّيتها.
و
يؤيّده رواية عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه سُئل عن السمك
يشوى و هو حيّ؟ قال: نعم، لا بأس به. و سُئل عن الجراد إذا كان في قراح، فيحرق ذلك
القراح، فيحرق ذلك الجراد و ينضج بتلك النار هل يؤكل؟ قال: لا [1]. و الظاهر أنّ المراد بالقراح هي
الآلة المعدّة لنضج المشويّات، و لعلّه الذي يعبّر عنه بالفارسية ب «ساج».
(1) وقع التصريح بذلك في صحيحة عليّ بن جعفر
المتقدّمة في المسألة السابقة الدالّة على حرمة الجراد الذي لا يستقلّ بالطيران
لصغره و أنّه هو المسمّى ب «الدّبى».
[1] تهذيب الأحكام: 9/ 62 ح 265، و عنه الوسائل:
24/ 88، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح ب 37 ح 5.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 358