responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326

[مسألة 4: هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال‌]

مسألة 4: هل يجب على من أرسل الكلب المسارعة و المبادرة إلى الصيد من حين الإرسال، أو من حين ما رآه قد أصاب الصيد و إن كان بعد امتناعه، أو من حين ما أوقفه و صار غير ممتنع، أو لا تجب أصلًا؟ الظاهر وجوبها من حين الإيقاف، فإذا أشعر به يجب عليه المسارعة العرفيّة حتّى أنّه لو أدركه حيّاً ذبحه، فلو لم يتسارع ثمّ وجده ميّتاً لم يحلّ أكله. و أمّا قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. هذا إذا احتمل ترتّب أثر على المسارعة و اللحوق بالصيد؛ بأن احتمل أنّه يدركه حيّاً و يقدر على ذبحه من جهة اتّساع الزمان و وجود الآلة، و أمّا مع عدم احتماله و لو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوبها، فلو خلّاه حينئذٍ على حاله إلى أن قتله الكلب و أزهق روحه بعقره حلّ أكله.

نعم، لو توقّف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع إليه و تعرّف حاله لزم لأجل ذلك (1).

الصدوق المعتبرة الدالّة على أنّه إذا لم يكن معك حديدة تذبح بها فدع الكلب يقتله، ثمّ كُلْ منه، اللّهمَّ إلّا أن يقال بثبوت الشهرة على خلافها، و هو غير معلوم.

(1) هل يجب على من أرسل الكلب للصيد المسارعة و المبادرة العرفيّة إلى الصيد بمجرّد الإرسال، أو من حين ما رأى الكلب قد أصاب الصيد و إن كان بعد امتناعه و كونه في مقام الفرار و التخلّص، أو من حين ما أوقفه و صار غير ممتنع، أو لا تجب أصلًا؟ فيه وجوه و احتمالات، و استظهر في المتن الوجوب من حين الإيقاف، فإذا أشعر به تجب عليه المسارعة العرفيّة حتّى أنّه لو أدركه حيّاً ذبحه، فلو لم يتسارع ثمّ وجده ميّتاً لم يحلّ أكله، و أمّا قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها و إن‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست