responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325

مراراً الاتّحاد و عدم التعدّد مع كون الراوي عن الإمام عليه السلام واحداً.

و منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته و لم يكن معك حديدة تذبحه بها، فدع الكلب يقتله، ثمّ كُلْ منه‌ [1].

و منها: رواية ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصقورة و البزاة و عن صيدهما؟ فقال: كل ما لم يقتل إذا أدركت ذكاته، و آخر الذكاة إذا كانت العين تطرف، و الرجل تركض، و الذنب يتحرّك، و قال: ليست الصقورة و البزاة في القرآن‌ [2].

و المستفاد من جميع الروايات المرتبطة بهذه المسألة أُمور:

الأوّل: أنّه إذا أدرك الصائد الصيد قبل أن يقتله الكلب و أمكن له تذكيته من جهة وجود آلتها و عدم امتناع الصيد و الزمان الكافي لها يجب عليه التذكية، و كان ذلك أمراً مفروغاً عنه بين الرواة، و لذا لم يسألوا عن أصله، بل عن جهات أُخرى.

الثاني: أنّه إذا لم يكن معه آلة التذكية بوجه، أو كانت موجودة معه، و لكنّ الزمان لا يتّسع لأخذ الآلة و سلّ السكّين مثلًا مع وجود المسارعة العرفيّة يجوز له أن يرفع اليد عنه حتّى يقتله الكلب، ثمّ يأكل منه، و يلحق بذلك ما إذا لم يمكن التذكية لامتناع الحيوان منها.

الثالث: أنّ الملاك في إدراكه حيّاً الذي عبّر عنه في الرواية بآخر الذكاة تطرف العين، و تركض الرجل، و تحرّك الذنب، و أمّا ما في المتن من أنّه لو لم تقع التذكية لفقد الآلة فإنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الحرمة، فهو خلاف مرسلة


[1] الفقيه: 3/ 205 ح 934، و عنه الوسائل: 23/ 348، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 8 ح 3.

[2] الكافي: 6/ 208 ح 10، تهذيب الأحكام: 9/ 33 ح 131، الاستبصار 4: 73 ح 267، و عنها الوسائل: 23/ 350، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 9 ح 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست