نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 325
مراراً
الاتّحاد و عدم التعدّد مع كون الراوي عن الإمام عليه السلام واحداً.
و
منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: إن
أرسلت كلبك على صيد فأدركته و لم يكن معك حديدة تذبحه بها، فدع الكلب يقتله، ثمّ
كُلْ منه [1].
و
منها: رواية ليث المرادي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصقورة
و البزاة و عن صيدهما؟ فقال: كل ما لم يقتل إذا أدركت ذكاته، و آخر الذكاة إذا
كانت العين تطرف، و الرجل تركض، و الذنب يتحرّك، و قال: ليست الصقورة و البزاة في
القرآن [2].
و
المستفاد من جميع الروايات المرتبطة بهذه المسألة أُمور:
الأوّل: أنّه إذا أدرك الصائد الصيد قبل أن يقتله الكلب و أمكن له تذكيته من
جهة وجود آلتها و عدم امتناع الصيد و الزمان الكافي لها يجب عليه التذكية، و كان
ذلك أمراً مفروغاً عنه بين الرواة، و لذا لم يسألوا عن أصله، بل عن جهات أُخرى.
الثاني: أنّه إذا لم يكن معه آلة التذكية بوجه، أو كانت موجودة معه، و لكنّ
الزمان لا يتّسع لأخذ الآلة و سلّ السكّين مثلًا مع وجود المسارعة العرفيّة يجوز
له أن يرفع اليد عنه حتّى يقتله الكلب، ثمّ يأكل منه، و يلحق بذلك ما إذا لم يمكن
التذكية لامتناع الحيوان منها.
الثالث: أنّ الملاك في إدراكه حيّاً الذي عبّر عنه في الرواية بآخر الذكاة
تطرف العين، و تركض الرجل، و تحرّك الذنب، و أمّا ما في المتن من أنّه لو لم تقع
التذكية لفقد الآلة فإنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الحرمة، فهو خلاف مرسلة
[1] الفقيه: 3/ 205 ح 934، و عنه الوسائل: 23/
348، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 8 ح 3.
[2] الكافي: 6/ 208 ح 10، تهذيب الأحكام: 9/ 33
ح 131، الاستبصار 4: 73 ح 267، و عنها الوسائل: 23/ 350، كتاب الصيد و الذبائح،
أبواب الصيد ب 9 ح 4.
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 325