responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 324

مات. و أمّا إن اتّسع لذبحه لا يحلّ إلّا بالذبح، فلو تركه حتّى مات كان ميتة. و أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عينيه، أو تركض رجله، أو يحرّك ذنبه أو يده، فإن وجده كذلك و اتّسع الزمان لذبحه لم يحلّ أكله إلّا بالذبح. و كذلك الحال لو وجده بعد عقر الكلب عليه ممتنعاً، فجعل يعدو خلفه فوقف، فإن بقي من حياته زماناً يتّسع لذبحه لم يحلّ إلّا به، و إن لم يتّسع حلّ بدونه، و يلحق بعدم اتّساعه ما إذا وسع و لكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه؛ كما إذا اشتغل بأخذ الآلة و سلّ السكّين مع المسارعة العرفيّة، و كون الآلات على النحو المتعارف، فلو كان السكّين في غمد ضيّق غير متعارف فلم يدرك الذكاة لأجل سلّه منه لم يحلّ. و كذا لو كان لأجل لصوقه به بدم و نحوه. و من عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقيّة قوّة و نحو ذلك، فمات قبل أن يمكنه الذبح.

نعم، لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو وجده حيّاً و اتّسع الزمان لذبحه إلّا أنّه لم يكن عنده السكّين، فلم يذبحه لذلك حتّى مات لم يحلّ أكله (1).

(1) قد وردت في هذا المجال و بعض خصوصيّاته روايات:

منها: صحيحة جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكّين فيذكّيه بها، أ فيدعه حتّى يقتله و يأكل منه؟ قال: لا بأس، قال اللَّه عزّ و جلّ‌ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ‌ [1] الحديث‌ [2]، و رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين ظاهره التعدّد، و لكن ذكرنا


[1] سورة المائدة: 5/ 4.

[2] الكافي: 6/ 204 ح 8، التهذيب: 9/ 23 ح 93، و عنهما الوسائل: 23/ 347، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الصيد ب 8 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست