نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 324
مات.
و أمّا إن اتّسع لذبحه لا يحلّ إلّا بالذبح، فلو تركه حتّى مات كان ميتة. و أدنى
ما يدرك ذكاته أن يجده تطرف عينيه، أو تركض رجله، أو يحرّك ذنبه أو يده، فإن وجده
كذلك و اتّسع الزمان لذبحه لم يحلّ أكله إلّا بالذبح. و كذلك الحال لو وجده بعد
عقر الكلب عليه ممتنعاً، فجعل يعدو خلفه فوقف، فإن بقي من حياته زماناً يتّسع
لذبحه لم يحلّ إلّا به، و إن لم يتّسع حلّ بدونه، و يلحق بعدم اتّساعه ما إذا وسع
و لكن كان ترك التذكية لا بتقصير منه؛ كما إذا اشتغل بأخذ الآلة و سلّ السكّين مع
المسارعة العرفيّة، و كون الآلات على النحو المتعارف، فلو كان السكّين في غمد ضيّق
غير متعارف فلم يدرك الذكاة لأجل سلّه منه لم يحلّ. و كذا لو كان لأجل لصوقه به
بدم و نحوه. و من عدم التقصير ما إذا امتنع الصيد من التمكين بما فيه من بقيّة
قوّة و نحو ذلك، فمات قبل أن يمكنه الذبح.
نعم،
لا يلحق به فقد الآلة على الأحوط لو لم يكن أقوى، فلو وجده حيّاً و اتّسع الزمان
لذبحه إلّا أنّه لم يكن عنده السكّين، فلم يذبحه لذلك حتّى مات لم يحلّ أكله (1).
(1) قد وردت في هذا المجال و بعض خصوصيّاته
روايات:
منها: صحيحة جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل
يرسل الكلب على الصيد فيأخذه و لا يكون معه سكّين فيذكّيه بها، أ فيدعه حتّى يقتله
و يأكل منه؟ قال: لا بأس، قال اللَّه عزّ و جلّ
فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ[1] الحديث [2]، و رواه في الوسائل في الباب الواحد مرّتين ظاهره التعدّد، و لكن
ذكرنا