responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307

[مسألة 23: الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع‌]

مسألة 23: الظاهر أنّ وجوب الكفّارات موسّع، فلا تجب المبادرة إليها، و يجوز التأخير ما لم يؤدّ إلى حدّ التهاون (1).

[مسألة 24: يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة و أدائها]

مسألة 24: يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة و أدائها، و يتولّى الوكيل النيّة إن كان وكيلًا في إخراجها، و إن كان وكيلًا في الإيصال إلى الفقير ينوي الموكّل حين دفع الوكيل إلى الفقير، و يكفي أن يكون من نيّته أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة، و لا يلزم العلم بوقت الأداء تفصيلًا. و أمّا الكفّارات البدنيّة فلا يجزئ فيها التوكيل، و لا تجوز فيها النيابة على الأقوى إلّا عن الميّت (2).

(1) وجوب الكفّارات موسّع، فلا تجب المبادرة إليها؛ لعدم الدليل على الفوريّة، و يجوز التأخير غير المؤدّي إلى حدّ التهاون.

(2) الكفّارات على قسمين:

الأوّل: الكفّارات الماليّة الشاملة للعتق أيضاً، و يجوز التوكيل في إخراجها و أدائها. غاية الأمر أنّ الوكيل إن كان وكيلًا في الإخراج، كما إذا كان وكيلًا مطلقاً له و لأجله، حكم الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره بثبوت خيار المجلس له‌ [1]، نظراً إلى أنّه بيّع، و إن كان المالك غيره يتولّى الوكيل النيّة. و أمّا إذا كان وكيلًا في مجرّد الإيصال إلى الفقير و الدفع إليه فالمتولّي للنية الموكّل، غاية الأمر أنّه لا يلزم أن يكون وقته معلوماً له تفصيلًا، كما هو كذلك نوعاً، بل يكفي أن ينوي أنّ ما يدفع وكيله إلى الفقير كفّارة.


[1] كتاب المكاسب، تراث الشيخ الأعظم: 5/ 30 31.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست