responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306

صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فإنّه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم (حرمت خ ل) عليه أن يجامعها، و فرّق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها و لا يجامعها [1].

و في مرسلة داود بن فرقد، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال: إنّ الاستغفار توبة و كفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شي‌ء من الكفّارة [2].

و ظاهر الإطلاق كفاية الاستغفار و لو مرّة واحدة، و موردهما صورة العجز عن الكفّارة مطلقاً و عدم وجدان السبيل إلى شي‌ء منها.

بقي هنا أمران:

أحدهما: الاحتياط الاستحبابي في كفّارة شهر رمضان مع تعذّر جميع الخصال و الاستغفار مكانه؛ بأن يكفّر بعد ذلك إذا تمكّن، و الوجه فيه ما هو المذكور في كتاب الصوم.

ثانيهما: أنّه يمكن إلغاء الخصوصيّة من الدليل الوارد في الظهار، و الحكم بأنّ الصيام ثمانية عشر يوماً لا يختصّ بكفّارة الظهار، بل يجري في كلّ مورد يكون صيام ستّين ثابتاً، فإنّه مع العجز عنه يصوم تلك المدّة المذكورة، لكن الحكم مبنيّ على الاحتياط؛ لعدم وضوح إلغاء الخصوصية. و أمّا التتابع الذي حكم باحتياطه بالنسبة إلى صوم المدّة المذكورة، فمضافاً إلى كونه مقتضى الاحتياط بنفسه، يمكن أن يقال بدلالة الرواية أيضاً على ذلك عرفاً، كما هو غير خفيّ.


[1] الكافي: 7/ 461 ح 5، تهذيب الأحكام: 8/ 16 ح 50 وص 320 ح 1189، الاستبصار: 4/ 56 ح 195، و عنها الوسائل: 22/ 367، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 6 ح 1.

[2] تهذيب الأحكام: 8/ 320 ح 1188، و عنه الوسائل: 22/ 368، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 6 ح 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست