نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 305
ذلك،
و في غيرها مع تعذّرها صام ثمانية عشر يوماً على الأقوى في الظهار؛ و على الأحوط
في غيره، و الأحوط التتابع فيها، و إن عجز عن ذلك أيضاً صام ما استطاع، أو تصدّق
بما وجد على الأحوط في شقّي التخيير، و مع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللَّه
تعالى و لو مرّة (1).
(1) قد عرفت في أوّل كتاب الكفّارات أنّه متعذّر
نوعاً في هذه الأزمنة، سيّما في بلادنا [2]، فاعلم أنّ لازم التعذّر سقوط التكليف به، و لم يجعل له بدل، لا في
الكفّارة المخيّرة، و لا في الكفّارة المرتّبة، و لا في كفّارة الجمع، غاية الأمر
أنّه في الأُولى يتعيّن عدله أو أحد عدليه، و في الكفّارة المرتّبة ينتقل إلى
الرتبة المتأخّرة، و في الثالثة يسقط بالمرّة.
و
أمّا التفصيل الذي ذكره بالإضافة إلى الصيام و الإطعام لو تعذّرا، فنقول: أمّا
بالإضافة إلى الظهار فقد ورد فيه رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه
السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، و لا ما يتصدّق، و لا يقوى على
الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوماً لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام [11].
و
أمّا بالإضافة إلى مطلق الكفّارة، فقد ورد فيه أيضاً رواية أبي بصير، عن أبي عبد
اللَّه عليه السلام قال: كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو