responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305

ذلك، و في غيرها مع تعذّرها صام ثمانية عشر يوماً على الأقوى في الظهار؛ و على الأحوط في غيره، و الأحوط التتابع فيها، و إن عجز عن ذلك أيضاً صام ما استطاع، أو تصدّق بما وجد على الأحوط في شقّي التخيير، و مع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللَّه تعالى و لو مرّة (1).

على ما عرفت تفصيل الكلام فيه‌ [1]، فراجع.

(1) قد عرفت في أوّل كتاب الكفّارات أنّه متعذّر نوعاً في هذه الأزمنة، سيّما في بلادنا [2]، فاعلم أنّ لازم التعذّر سقوط التكليف به، و لم يجعل له بدل، لا في الكفّارة المخيّرة، و لا في الكفّارة المرتّبة، و لا في كفّارة الجمع، غاية الأمر أنّه في الأُولى يتعيّن عدله أو أحد عدليه، و في الكفّارة المرتّبة ينتقل إلى الرتبة المتأخّرة، و في الثالثة يسقط بالمرّة.

و أمّا التفصيل الذي ذكره بالإضافة إلى الصيام و الإطعام لو تعذّرا، فنقول: أمّا بالإضافة إلى الظهار فقد ورد فيه رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، و لا ما يتصدّق، و لا يقوى على الصيام؟ قال: يصوم ثمانية عشر يوماً لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام‌ [11].

و أمّا بالإضافة إلى مطلق الكفّارة، فقد ورد فيه أيضاً رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو


[1] في ص 290 291.

[2] في ص 277.

[11] تهذيب الأحكام: 8/ 23 ح 74، و عنه الوسائل: 22/ 372، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات ب 8 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست