responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252

[مسألة 18: لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض‌]

مسألة 18: لو طرأ لناذر المشي العجز عنه في بعض الطريق دون بعض فالأحوط لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع و يركب في البعض، و الأحوط الأولى سياق بدنة في نذر الحجّ، و لو اضطرّ إلى ركوب السفينة فالأحوط أن يقوم فيها بقدر الإمكان (1).

(1) لو طرأ لمن نذر المشي في الحجّ العجز عنه في بعض الطريق دون بعض، فقد احتاط وجوباً لو لم يكن الأقوى أن يمشي مقدار ما يستطيع و يركب في البعض؛ لأنّ الظاهر تحقّق الانحلال و رجوع النذر إلى المشي في كلّ بعض، مضافاً إلى قاعدة الميسور و إن كان في صحّتها إشكال مذكور في محلّه.

و قد وردت في هذا المجال روايات:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: أيّما رجل نذر نذراً أن يمشي إلى بيت اللَّه الحرام، ثمّ عجز عن أن يمشي فليركب، و ليسق بدنة إذا عرف اللَّه منه الجهد [1]. و الظاهر أنّ مورد السؤال هو العجز عن المشي مطلقاً، لا العجز عن البعض دون البعض، و لكن هذا لا ينافي الاحتياط الاستحبابي في المقام.

نعم، في رواية رفاعة و حفص بالإضافة إلى تبعيض المشي قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه حافياً؟ قال: فليمش، فإذا تعب فليركب‌ [2]. و ظاهر الجواب جواز الركوب و لو مع القدرة على المشي من دون أن يكون حافياً، و لأجله ربما يستشكل فيه بأنّه مع القدرة على المشي و لو من دون أن يكون حافياً كيف ينتقل إلى الركوب.


[1] التهذيب: 8/ 315 ح 1171، و عنه الوسائل: 23/ 322، كتاب النذر و العهد ب 20 ح 1.

[2] الكافي: 7/ 458 ح 19، الاستبصار: 4/ 50 ح 172، تهذيب الأحكام: 8/ 304 ح 1130، الفقيه: 2/ 246 ح 1181، و عنها الوسائل: 23/ 307، كتاب النذر و العهد ب 8 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست