نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 113
[خاتمة: تشتمل على أمرين]
خاتمة:
تشتمل على أمرين:
أحدهما:
في الحبس و ما يلحق به. ثانيهما: في الصدقة الحبس و أخواته
[القول في الحبس و أخواته]
القول
في الحبس و أخواته
[مسألة 1: يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما
يصحّ الوقف عليه]
مسألة
1: يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه؛ بأن تصرف منافعه فيما
عيّنه على ما عيّنه، فلو حبسه على سبيل من سُبل الخير و محالّ العبادات؛ مثل
الكعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة، فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام
فلا رجوع بعد قبضه، و لا يعود إلى ملك المالك و لا يورّث، و إن كان إلى مدّة لا
رجوع إلى انقضائها، و بعده يرجع إلى المالك أو وارثه. و لو حبسه على شخص، فإن عيّن
مدّة، أو مدّة حياته لزم الحبس في تلك المدّة، و لو مات الحابس قبل انقضائها يبقى
على حاله إلى أن تنقضي، و إن أطلق و لم يعيّن وقتاً لزم ما دام حياة الحابس، فإن
مات كان ميراثاً. و هكذا الحال لو حبس على عنوان عامّ كالفقراء، فإن حدّده بوقت
لزم إلى انقضائه، و إن لم يوقّت لزم ما دام حياة الحابس (1).
(1) قد مرّ في عبارة المحقّق الخراساني قدس سره
في تعريفه للوقف [1]
ما يرجع إلى أنّ الوقف هو حبس خاصّ، و هو المطلق منه، المقابل للحبس الخاصّ لا
مطلقه