responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113

[خاتمة: تشتمل على أمرين‌]

خاتمة: تشتمل على أمرين:

أحدهما: في الحبس و ما يلحق به. ثانيهما: في الصدقة الحبس و أخواته‌

[القول في الحبس و أخواته‌]

القول في الحبس و أخواته‌

[مسألة 1: يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه‌]

مسألة 1: يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه؛ بأن تصرف منافعه فيما عيّنه على ما عيّنه، فلو حبسه على سبيل من سُبل الخير و محالّ العبادات؛ مثل الكعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة، فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه، و لا يعود إلى ملك المالك و لا يورّث، و إن كان إلى مدّة لا رجوع إلى انقضائها، و بعده يرجع إلى المالك أو وارثه. و لو حبسه على شخص، فإن عيّن مدّة، أو مدّة حياته لزم الحبس في تلك المدّة، و لو مات الحابس قبل انقضائها يبقى على حاله إلى أن تنقضي، و إن أطلق و لم يعيّن وقتاً لزم ما دام حياة الحابس، فإن مات كان ميراثاً. و هكذا الحال لو حبس على عنوان عامّ كالفقراء، فإن حدّده بوقت لزم إلى انقضائه، و إن لم يوقّت لزم ما دام حياة الحابس (1).

(1) قد مرّ في عبارة المحقّق الخراساني قدس سره في تعريفه للوقف‌ [1] ما يرجع إلى أنّ الوقف هو حبس خاصّ، و هو المطلق منه، المقابل للحبس الخاصّ لا مطلقه‌


[1] في ص 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست