مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
بحوث في الفقه الزراعي
نویسنده :
الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود
جلد :
1
صفحه :
385
بحوث في الفقه الزراعي
كلمة الناشر
7
مقدمة التقرير
9
1 - التنظيم و الترتيب
12
2 - الفقه الإسلامي و تحدي مستحدثات المسائل
13
3 - تحليل حقائق المعاملات
15
و في الختام
17
كتاب المزارعة
19
الفصل الأول المزارعة، الحقيقة و المشروعية و الحكم
21
الفصل الثاني شروط عقد المزارعة
31
و هي أمور
31
أحدها: الإيجاب و القبول
31
الثاني: البلوغ، و العقل، و الاختيار
32
الثالث: أن يكون النماء مشتركا بينهما
33
الرابع: أن يكون مشاعا بينهما
36
الخامس: تعيين الحصة بمثل النصف أو الثلث أو الربع أو نحو ذلك
38
السادس: تعيين المدة بالأشهر و السنين
39
السابع: أن تكون الأرض قابلة للزرع، و لو بالعلاج
46
الثامن: تعيين المزروع من الحنطة و الشعير و غيرهما
47
التاسع: تعيين الأرض و مقدارها
48
العاشر: تعيين كون البذر على أي منهما
52
مسألة 1: لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع
56
الفصل الثالث أنواع المزارعة و أحكامها
71
مسألة 2: إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
71
مسألة 3: المزارعة من العقود اللازمة
74
مسألة 4: إذا استعار أرضا للمزارعة، ثم أجرى عقدها لزمت
89
مسألة 5: إذا شرط أحدهما على الآخر شيئا في ذمته أو في الخارج - من ذهب أو فضة أو غيرهما - مضافا إلى حصته من الحاصل
96
مسألة 6: إذا شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالبا فمضت و الزرع باق لم يبلغ
107
الفصل الرابع عدم إنجاز العامل وظائفه
115
مسألة 7: لو ترك الزارع الزرع بعد العقد و تسليم الأرض له حتى انقضت المدة
115
مسألة 8: إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب و لم يمكن الاسترداد منه
132
مسألة 9: إذا عين المالك نوعا من الزرع - من حنطة أو شعير أو غيرهما
135
مسألة 10: لو زارع على أرض لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بعلاج
142
الفصل الخامس أركان المزارعة و أطرافها
145
مسألة 11: لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما
145
مسألة 12: الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
149
مسألة 13: يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته أو يزارعه في حصته
159
الفصل السادس اختلال عقد المزارعة، الصور و الآثار
173
مسألة 14: إذا تبين بطلان العقد
173
مسألة 15: الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكية العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصة المقررة له
175
مسألة 16: إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
182
مسألة 17: إذا كان العقد واجدا لجميع الشرائط و حصل الفسخ في الأثناء
185
مسألة 18: إذا تبين بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة فتكون الحصة له
193
الفصل السابع النفقات و أحكامها
209
مسألة 19: خراج الأرض على صاحبها
209
الفصل الثامن الخرص و التقدير، الأحكام و النتائج
217
مسألة 20: يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الآخر
217
مسألة 21: بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الأمر في الزرع، يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب
233
مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي
234
الفصل التاسع فقه المنازعات
237
مسألة 23: لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا
237
مسألة 24: لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف
239
مسألة 25: لو اختلفا في الإعارة و المزارعة
241
مسألة 26: لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة
251
مسألة 27: في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ؟
251
الفصل العاشر مسائل متفرقة
253
مسألة 28: يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدي خراجها عنه
253
مسائل متفرقة
254
الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل
254
الثانية: إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط
255
الثالثة: لو ادعى أحدهما على الآخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط
256
الرابعة: لو ادعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته
256
الخامسة: إذا زارع المتولي للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم
257
السادسة: يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا
259
السابعة: في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الأرض
260
الثامنة: بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي، يجوز لأحدهما بعد ظهور الحاصل أن يصالح عن حصته
261
التاسعة: لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الأمر و في السنة الأولى
261
العاشرة: يستحب للزارع - كما في الأخبار - الدعاء عند نثر الحب
262
كتاب المساقاة
265
الفصل الأول المساقاة، الحقيقة و المشروعية
267
الفصل الثاني شروط عقد المساقاة
277
الأول: الإيجاب و القبول
277
الثاني: البلوغ و العقل و الاختيار
277
الثالث: عدم الحجر لسفه أو فلس
278
الرابع: كون الأصول مملوكة عينا و منفعة أو منفعة فقط
278
الخامس: كونها معينة عندهما معلومة لديهما
279
السادس: كونها ثابتة مغروسة
281
السابع: تعيين المدة بالأشهر و السنين
281
الثامن: أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده و قبل البلوغ
283
التاسع: أن تكون الحصة معينة مشاعة
284
العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال
290
الفصل الثالث المساقاة، متعلق العقد و أحكامه
291
مسألة 1: لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر
291
مسألة 2: الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها و إنما ينتفع بورقها
292
مسألة 3: لا يجوز عندهم المساقاة على أصول غير ثابتة
292
مسألة 4: لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
293
مسألة 5: يجوز المساقاة على فسلان مغروسة و إن لم تكن مثمرة إلا بعد سنين
295
مسألة 6: قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس
295
مسألة 7: المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقايل، أو الفسخ بخيار الشرط
296
مسألة 8: لا تبطل بموت أحد الطرفين
296
الفصل الرابع المتطلبات و الوظائف في عقد المساقاة
301
مسألة 9: ذكروا أن مع إطلاق عقد المساقاة جملة من الأعمال على العامل و جملة منها على المالك
301
مسألة 10: لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
303
مسألة 11: إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
304
مسألة 12: لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه
305
مسألة 13: لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشرا للعمل بنفسه
307
الفصل الخامس أحكام الحصة و ما يشرط متصلا بها
309
مسألة 14: إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
309
مسألة 15: إذا اشتمل البستان على أنواع النخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه
311
مسألة 16: يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر
311
مسألة 17: لو ساقاه بالنصف مثلا إن سقي بالناضح و بالثلث إن سقي بالسيح
312
مسألة 18: يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من الفائدة
313
مسألة 19: في صورة اشتراط شيء من الذهب و الفضة أو غيرهما على أحدهما
313
مسألة 20: لو جعل المالك للعامل - مع الحصة من الفائدة
319
الفصل السادس أحكام في عقد المساقاة
325
مسألة 21: إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا، هل يجب على العامل إتمام السقي؟
325
مسألة 22: يجوز أن يستأجر المالك أجيرا للعمل مع تعيينه نوعا و مقدارا بحصة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور و بدو الصلاح
327
مسألة 23: كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك، و للعامل أجرة المثل لعمله
333
مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة
335
مسألة 25: يجوز تعدد العامل، كأن يساقي اثنين بالنصف له و النصف لهما
336
مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداء أو في الأثناء
339
مسألة 27: إذا تبرع عن العامل متبرع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
343
مسألة 28: إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل يكون الثمر له و عليه أجرة المثل للعامل بمقدار ما عمل
344
مسألة 29 يظهر من بعضهم: اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه
347
مسألة 30: لو تبين - بالبينة أو غيرها - أن الأصول كانت مغصوبة
349
مسألة 31: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة أو مع النهي عنه
357
مسألة 32: خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
361
مسألة 33: مقتضى عقد المساقاة ملكية العامل للحصة من الثمر من حين ظهوره
362
مسألة 34: إذا اختلفا في صدور العقد و عدمه فالقول قول منكره
365
مسألة 35: إذا ثبتت الخيانة من العامل بالبينة أو غيرها هل له رفع يد العامل على الثمرة أولا؟
366
الفصل السابع عقد المغارسة
369
مسألة 36: قالوا: المغارسة باطلة
369
مسألة 37: إذا صدر من شخصين مغارسة و لم يعلم كيفيتها و أنها على الوجه الصحيح أو الباطل
376
تذنيب
377
مصادر الكتاب
379
نام کتاب :
بحوث في الفقه الزراعي
نویسنده :
الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود
جلد :
1
صفحه :
385
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir