responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 335

[مسألة 24: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة]

[مسألة 24]: يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث، و القول بعدم الصحّة، لأنه كالبيعين في بيعٍ المنهيّ عنه ضعيف، لمنع كونه من هذا القبيل، فإن المنهي عنه البيع حالًا بكذا و مؤجّلًا بكذا، أو البيع على تقدير كذا بكذا و على تقديرٍ آخر بكذا، و المقام نظير أن يقول: بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا،

ضمان، لتبرّع العامل أيضاً. لكنّ هذا التعليل يتمّ في الاستثناء الثاني دون الأول.

أما في الثاني فلأنه بذلك يكون مقدّماً على المجانية، و معه لا ضمان ثابت له.

و أمّا عدم تماميّته في الصورة الأولى، فلأنّه ليس متبرّعاً، فإن علمه بالفساد شرعاً لا يصيّره متبرّعاً، إذ المجانية مربوطة بالقرار المعاملي و المسبَّب الشخصي لا بالحكم الشرعي و المسبّب الشرعي.

هذا، و هناك صورة ثالثة، و هي صورة عدم خروج الثمر بقطع النظر عن الصحّة و الفساد، فلا أجرة، للإقدام على المجانية على تقدير عدم الثمر، لأنّ ذلك مقتضى عقد المساقاة، و عدم ذكر الماتن لهذه الصورة إنما كان لخروجها عن مقسم مسألته المفروض فيها أنّ الثمر للمالك.

ثمّ إنه ذكر البعض أنّ له أجرة المثل إذا لم تزد عن الحصّة، معلّلًا بالمجانية[1]، لكنه ينقض بالإجارة إذ لا يلتزمون بذلك فيها، على أنّ المراد الإقدام على المجّانية في أصل الفعل لا جزئياته.


[1] المصدر نفسه: 50.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست