[مسألة 28: يستفاد من جملةٍ من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض
الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه]
[مسألة 28]: يستفاد من جملةٍ من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض
الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه، و لا بأس به (1).
(1) تسليم أرض الخراج للغير
لا إشكال في صحّة ذلك:
أ- لدلالة النصوص عليه، و قد تقدّم كثير منها في مطاوي الأبحاث
السابقة، منها:
1- خبر إبراهيم بن ميمون قال: ( (سألت أبا عبد الله عن قريةٍ لأناس
من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم و عليها خراج، فاعتدى
عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن يكفيهم (أكفيهم) السلطان
بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس
بذلك، لك ما كان من فضل))[1].
2- صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله: ( (في الرجل تكون له الأرض
عليها خراج معلوم، و ربما زاد و ربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها، و
يعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس))[2].
[1] الوسائل، مصدر سابق، كتاب
المزارعة و المساقاة، باب 17، ح 2.