responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 253

الفصل العاشر مسائل متفرّقة

[مسألة 28: يستفاد من جملةٍ من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه‌]

[مسألة 28]: يستفاد من جملةٍ من الأخبار أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجيّة أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدّي خراجها عنه، و لا بأس به (1).

(1) تسليم أرض الخراج للغير

لا إشكال في صحّة ذلك:

أ- لدلالة النصوص عليه، و قد تقدّم كثير منها في مطاوي الأبحاث السابقة، منها:

1- خبر إبراهيم بن ميمون قال: ( (سألت أبا عبد الله عن قريةٍ لأناس من أهل الذمّة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنّها في أيديهم و عليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إليّ فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن يكفيهم (أكفيهم) السلطان بما قلّ أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل))[1].

2- صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله: ( (في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، و ربما زاد و ربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها، و يعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس))[2].


[1] الوسائل، مصدر سابق، كتاب المزارعة و المساقاة، باب 17، ح 2.

[2] المصدر نفسه، ح 1.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست