[الأولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل]
الأولى: إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل فالظاهر ضمانه
التفاوت بحسب تخمين أهل الخبرة، كما صرّح به المحقّق القمي في أجوبة مسائله (1).
3- صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله قال: ( (سألته عن الرجل تكون
له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها و يصلحها و يؤدّي خراجها،
و ما كان من فضل فهو بينهما؟ قال: لا بأس ...))[1].
ب- إنّ التصحيح يمكن أن يكون على القاعدة لعدم الموجب للفساد.
(1) تقصير العامل في تربية الحاصل
حكم السيّد الماتن بضمان العامل التفاوت فيما لو قصّر في تربية الزرع
فقلّ الحاصل، لكن بعض الفقهاء أشكل على هذا الحكم بأنه لا موجب للضمان إلا بسببه،
و ليس موجوداً هنا، فإنه لا يوجد إتلاف للمال الموجود، و إنما منعٌ عن حصول المال
الزائد[2]، و البعض الآخر فصّل بين ما
إذا كان التقصير قبل الزرع فنفى الضمان للنكتة نفسها، و بين ما إذا كان بعد الزرع
فألزم بالضمان، لأنه يوجد إتلاف للمال الموجود و لو كان إتلافاً كيفياً بإتلاف
الأوصاف كالجودة و السلامة[3].
و قد ذكرنا فيما سبق وجهاً للضمان في المسألة مطلقاً، و موجزه أن
المالك حين أقدم على تقديم نصف منفعة أرضه للزارع كان ذلك في قبال نصف منفعة