[الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل
عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط]
الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن
عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع و
أنكر الزارع عدم العمل بالشرط، أو التقصير فيه، فالقول قوله، لأنّه مؤتمن في عمله،
و كذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنكر (1).
عمله، و حينئذٍ فإذا لم يقدّم الزارع إلا نصف مجموع منفعته فيكون قد
فوّت على المالك ربع منفعة أرضه فيضمنه له، و لا فرق في ذلك بين النقصان الكيفي و
الكمي، و إن كان الأمر أكثر وضوحاً في النقصان الكمي، كما لو قدّم له جريبين فترك
زرع واحدٍ منهما، إلا أنه لا يبعد أن يكون الارتكاز العقلائي حاكماً بمماثلة
النقصان الكمّي للنقصان الكيفي و بالعكس، و بهذا تندفع جميع إشكالات المسألة.
و على أية حال، فكان ينبغي للسيد الماتن التعرّض لمسألة الخيار
الثابت للمالك، و مسألة أجرة أرضه و قيمة بذره لو كان البذر منه، لأن البذر يعد
تالفاً كما ذكرناه غير مرّة.
(1) تنازع الطرفين في تقصير العامل أو عدم وفائه بالشروط
إذا ادّعى المالك على العامل التقصير و نفاه العامل كان القول قول
الأخير[1]، لقاعدة العامل أمين و نحوها
مما ثبت بالنصوص، و وفق القواعد أيضاً بصورة يشمل غير موارد الإجارات على ما
فصّلنا البحث في هذا الأمر في كتاب الإجارة.
[1] راجع حول ذلك مستمسك
العروة الوثقى 13: 147، و منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2: 109، و مباني العروة:
392، و تعليقة الصدر على المنهاج 2: 142.