responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 255

[الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط]

الثانية: إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط، أو ادّعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضرّ بالزرع و أنكر الزارع عدم العمل بالشرط، أو التقصير فيه، فالقول قوله، لأنّه مؤتمن في عمله، و كذا لو ادّعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنكر (1).

عمله، و حينئذٍ فإذا لم يقدّم الزارع إلا نصف مجموع منفعته فيكون قد فوّت على المالك ربع منفعة أرضه فيضمنه له، و لا فرق في ذلك بين النقصان الكيفي و الكمي، و إن كان الأمر أكثر وضوحاً في النقصان الكمي، كما لو قدّم له جريبين فترك زرع واحدٍ منهما، إلا أنه لا يبعد أن يكون الارتكاز العقلائي حاكماً بمماثلة النقصان الكمّي للنقصان الكيفي و بالعكس، و بهذا تندفع جميع إشكالات المسألة.

و على أية حال، فكان ينبغي للسيد الماتن التعرّض لمسألة الخيار الثابت للمالك، و مسألة أجرة أرضه و قيمة بذره لو كان البذر منه، لأن البذر يعد تالفاً كما ذكرناه غير مرّة.

(1) تنازع الطرفين في تقصير العامل أو عدم وفائه بالشروط

إذا ادّعى المالك على العامل التقصير و نفاه العامل كان القول قول الأخير[1]، لقاعدة العامل أمين و نحوها مما ثبت بالنصوص، و وفق القواعد أيضاً بصورة يشمل غير موارد الإجارات على ما فصّلنا البحث في هذا الأمر في كتاب الإجارة.


[1] راجع حول ذلك مستمسك العروة الوثقى 13: 147، و منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 2: 109، و مباني العروة: 392، و تعليقة الصدر على المنهاج 2: 142.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست