responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 256

[الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط]

الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر (1).

[الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته‌]

الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته، و بعده له الفسخ (2).

(1) التنازع بين الطرفين في أصل الاشتراط

و هذا واضح، لأنّ مدّعي الشرط يدّعي إلزاماً له على الآخر زائداً على الإلزام الثابت في أصل المعاملة، و هو أمرٌ منفي بالأصل، فيكون كلام منكر الإلزام و الشرط موافقاً للأصل، فلا يطالب بالبينة، و إنما عليه اليمين في موارده.

(2) التنازع بين الطرفين في حصول الغبن و عدمه‌

و الوجه في ذلك أن منكر الغبن كلامه موافق للأصل، أي أصالة العدم و نحوها:

1- إما الأصل الموضوعي لو قلنا بأن عنوان الغبن من العناوين الوجودية لا العدمية، فيستصحب هذا العدم الثابت- و لو الأزلي- بناءً على صحته.

2- و إما الأصل الحكمي إن بصياغة أصالة عدم الخيار لمدّعي الغبن، أو بصياغة استصحاب اللزوم بعد إعماله الفسخ.

و من هنا، يفسر ما ورد في كلمات بعضهم من التمسّك باللزوم في المقام بما ذكرنا لا بالعمومات‌[1]، لوضوح أن الشبهة في المورد مصداقية لتلك العمومات، و لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له.


[1] السيّد الخوئي، مباني العروة الوثقى، المزارعة: 392.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست