[الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر
شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنكر أصل الاشتراط]
الثالثة: لو ادّعى أحدهما على الآخر شرطاً متعلّقاً بالزرع و أنكر
أصل الاشتراط فالقول قول المنكر (1).
[الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه
إثباته]
الرابعة: لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة فعليه
إثباته، و بعده له الفسخ (2).
(1) التنازع بين الطرفين في أصل الاشتراط
و هذا واضح، لأنّ مدّعي الشرط يدّعي إلزاماً له على الآخر زائداً على
الإلزام الثابت في أصل المعاملة، و هو أمرٌ منفي بالأصل، فيكون كلام منكر الإلزام
و الشرط موافقاً للأصل، فلا يطالب بالبينة، و إنما عليه اليمين في موارده.
(2) التنازع بين الطرفين في حصول الغبن و عدمه
و الوجه في ذلك أن منكر الغبن كلامه موافق للأصل، أي أصالة العدم و
نحوها:
1- إما الأصل الموضوعي لو قلنا بأن عنوان الغبن من العناوين الوجودية
لا العدمية، فيستصحب هذا العدم الثابت- و لو الأزلي- بناءً على صحته.
2- و إما الأصل الحكمي إن بصياغة أصالة عدم الخيار لمدّعي الغبن، أو
بصياغة استصحاب اللزوم بعد إعماله الفسخ.
و من هنا، يفسر ما ورد في كلمات بعضهم من التمسّك باللزوم في المقام
بما ذكرنا لا بالعمومات[1]، لوضوح أن الشبهة في المورد
مصداقية لتلك العمومات، و لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له.