الأول: الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى
المذكور، ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً بل الجملة الاسمية مع قصد الإنشاء بأيّ
لغة كانت، و يكفي القبول الفعلي بعد الإيجاب القولي، كما أنه يكفي المعاطاة (1).
الشرط الأول: من شروط عقد المساقاة، هو الإيجاب و القبول، و ما ذكره
السيّد الماتن فيه راجع إلى الشروط العامة لنفس العقد المعبّر عنها في القانون
الوضعي بالإرادة الظاهرة، و أمرها واضح محقّق في كتاب البيع.
نعم على المبنى الذي يرى أن المساقاة على خلاف الأصل يشكل عنده
التمسّك بالعمومات، و من هنا حاول بعض الأعلام التمسّك بالنصوص في
[1] ذكرها أكثر الفقهاء،
فانظر الروضة البهية 4: 310، و إرشاد الأذهان 1: 428، و شرائع الإسلام 2: 396 و ..