responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 107

[مسألة 6: إذا شرط مدّةً معينةً يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت و الزرع باقٍ لم يبلغ‌]

[مسألة 6]: إذا شرط مدّةً معينةً يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت و الزرع باقٍ لم يبلغ، فالظاهر أنّ للمالك الأمر بإزالته بلا أرش (1)، أو إبقاءه و مطالبة الأجرة إن رضي العامل بإعطائها، و لا يجب عليه الإبقاء بلا أجرة، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة، لعدم حقّ‌

و في الحقيقة فهذا الاستثناء على نحوين:

الأوّل: استثناءٌ على نحو الكلّي في المعين، و معه لا يضرّ بصحّته تامّاً أو ناقصاً.

الثاني: استثناءٌ على نحو الإشاعة، كمسألة الأرطال، و معه يكون التلف موزّعاً.

و قد استُظهرت في مسألة الأرطال الإشاعة دون الكلّي في المعين، و أما هنا فالصحيح تبعية الأمر لكيفيّة الشرط، فيرجع إلى ظاهره ليُرى هل أخذ على النحو الأوّل أو الثاني؟ و ليس هناك من نكتة تفرض أحد النحوين تعييناً، نعم قد يستظهر أنّ الإخراج في مسألتنا إنّما هو بنحو الكلّي في المعين لا الإشاعة، لأنّ مرجعه إلى ضمان بذره قيمةً و عدم إدخاله في المشاركة، و هذا يستدعي ضمان ماله و لو نقص الحاصل، بل حتّى لو انعدم كلّياً.

(1) مضيّ المدّة و بقاء الزرع غير بالغ‌

يتعرّض السيّد الماتن في هذه المسألة لما إذا كانت المزارعة مشروطةً بمدّة معينة فمضت المدّة و الزرع لم يبلغ بعدُ، فهل يثبت لمالك الأرض حقّ قلع الزرع بلا أرش أو قلعه مع الأرش أو إبقاؤه مع الأجرة؟ وجوه و احتمالات.

اختار السيّد الماتن أنّ المالك بالخيار بين إبقاء الزرع مع الأجرة

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست