[مسألة 2: إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما
بالنصف أو الثلث أو نحوهما]
[مسألة 2]: إذا أذن الشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما
بالنصف أو الثلث أو نحوهما فالظاهر صحّته، و إن لم يكن من المزارعة المصطلحة، بل
لا يبعد كونه منها أيضاً، و كذا لو أذن لكلّ من يتصدّى للزرع و إن لم يعيّن شخصاً،
و كذا لو قال: ( (كلّ من زرع أرضي هذه أو مقداراً من المزرعة الفلانيّة فلي نصف
حاصله أو ثلثه- مثلًا-)) فأقدم واحد على ذلك فيكون نظير الجعالة، فهو كما لو قال:
( (كلّ من بات في خاني أو داري فعليه في كلّ ليلةٍ درهم))، أو ( (كلّ من دخل
حمّامي فعليه في كلّ مرة ورقة))، فإنّ الظاهر صحّته للعمومات، إذ هو نوع من
المعاملات العقلائية، و لا نسلّم انحصارها في المعهودات، و لا حاجة إلى الدليل
الخاصّ لمشروعيّتها، بل كل معاملة عقلائية صحيحة، إلا ما خرج بالدليل الخاصّ كما
هو مقتضى العمومات (1).
(1) المزارعة الإذنيّة
تتمحور هذه المسألة حول ما يسمّى بالمزارعة الإذنية، فإنّ المزارعة