[مسألة 29 يظهر من بعضهم: اشتراط جواز
الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه]
[مسألة 29]: قد عرفت: أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا
يفسخ و يستأجر عنه و يرجع عليه إما مطلقاً- كما لا يبعد- أو بعد تعذّر الرجوع إلى
الحاكم، لكن يظهر من بعضهم: اشتراط جواز الرجوع عليه بالإشهاد على الاستئجار عنه،
فلو لم يشهد ليس له الرجوع عليه حتى بينه و بين الله، و فيه ما لا يخفى، فالأقوى
أنّ الإشهاد للإثبات ظاهراً (1)، و إلا فلا يكون شرطاً للاستحقاق، فمع العلم به أو
ثبوته شرعاً يستحقّ الرجوع و إن لم يكن أشهد على الاستيجار (2).
إلا أنّه يجاب بأنّ الماتن لا يريد نفي الملكيّة، بل المراد عدم جواز
القطع، لأنّه تفويت لعمله، فيكون المقصود ثبوت حقّ للعامل على عمله، لا غير.
(1) اشتراط الرجوع على العامل بالإشهاد
يمكن تصوير وجه ثبوتي للإشهاد بناء على كون الولاية من باب الحسبة
بأن يقال: إن البينة هنا من باب عدول المؤمنين، و قد يدّعى كون القدر المتيقّن
منها ما لا مفسدة فيه، و منه الإشهاد كما هو واضح، لكن أصل هذا الحكم غير ثابت كما
تقدم.
(2) إن كان الاستيجار من باب ثبوت ولاية له فيندرج تحت كبرى قبول قول
الولي، بلا حاجة إلى العلم به أو ثبوته شرعاً، كما ذكره السيّد الماتن، إلّا إذا
قصد من الثبوت الشرعي المعنى الأعم الشامل للثبوت بالإقرار، و هو غير بعيد عن ظاهر
كلامه، سيما بقرينة الاستثناء الأخير و في ذيل المسألة.