responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 369

الفصل السابع عقد المغارسة

[مسألة 36: قالوا: المغارسة باطلة]

[مسألة 36]: قالوا: المغارسة باطلة، و هي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا، و وجه البطلان الأصل، بعد كون ذلك على خلاف القاعدة، بل ادّعى جماعة الإجماع عليه، نعم حُكي عن الأردبيلي و صاحب الكفاية الإشكال فيه، لإمكان استفادة الصحّة من العمومات، و هو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع (1).

(1) عقد المغارسة، الماهيّة و المشروعيّة

المغارسة عقد تكون الأرض فيه من أحدهما و الغرس مع العمل من الآخر، أو يكون الغرس فيه من المالك عند السيّد الماتن، و إن كان الظاهر من بعض الكلمات خصوص الأوّل خاصّة، على أن يكون الغرس نفسه بينهما بالنصف أو الثلث أو ..[1].

و الفرق بينها و بين عقدي المزارعة و المساقاة أنّ الحاصل هناك هو المشترك بين الطرفين لا الأرض و لا الأصول التي تكون للمالك خاصّة، أمّا هنا فتكون‌


[1] إيضاح الفوائد 2: 298، و جامع المقاصد 7: 392- 393، و جواهر الكلام 27: 93، و الحدائق 21: 392، و الروضة 4: 320- 321، و مجمع الفائدة و البرهان 10: 143- 144، و مسالك الأفهام 5: 71.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست