[مسألة 36]: قالوا: المغارسة باطلة، و هي أن يدفع أرضاً إلى غيره
ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً
للعامل أو لا، و وجه البطلان الأصل، بعد كون ذلك على خلاف القاعدة، بل ادّعى جماعة
الإجماع عليه، نعم حُكي عن الأردبيلي و صاحب الكفاية الإشكال فيه، لإمكان استفادة
الصحّة من العمومات، و هو في محلّه إن لم يتحقّق الإجماع (1).
(1) عقد المغارسة، الماهيّة و المشروعيّة
المغارسة عقد تكون الأرض فيه من أحدهما و الغرس مع العمل من الآخر،
أو يكون الغرس فيه من المالك عند السيّد الماتن، و إن كان الظاهر من بعض الكلمات
خصوص الأوّل خاصّة، على أن يكون الغرس نفسه بينهما بالنصف أو الثلث أو ..[1].
و الفرق بينها و بين عقدي المزارعة و المساقاة أنّ الحاصل هناك هو
المشترك بين الطرفين لا الأرض و لا الأصول التي تكون للمالك خاصّة، أمّا هنا
فتكون
[1] إيضاح الفوائد 2: 298، و
جامع المقاصد 7: 392- 393، و جواهر الكلام 27: 93، و الحدائق 21: 392، و الروضة 4:
320- 321، و مجمع الفائدة و البرهان 10: 143- 144، و مسالك الأفهام 5: 71.