responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 233

[مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع، يجب على كلٍّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب‌]

[مسألة 21]: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع، يجب على كلٍّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب، و على من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما، و كذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر، لأنّ تعلّق الزكاة بعد صدق الاسم و بمجرّد الظهور لا يصدق، و إن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد و التصفية فهي على صاحب البذر منهما، لأنّ المفروض‌

و هذه العبارة للسيد الماتن تحتمل ظهوراً بدوياً و آخر يبدو بالتأمل.

1 أما الظهور البدوي: فهو أنه لا بد أن يكون المخرص و المقدّر أحد الشريكين لا ثالث، لورود الأخبار في خرص أحد الشريكين خاصّة، و هذا الظهور باطل لأمرين:

الأول: إن مقتضى القاعدة هو الصحّة، و لا يفرق فيها بين كون الخارص أحد الشريكين أو ثالث من أهل الخبرة.

الثاني: إن الأخبار لا تدل إلا على أن يخرص أحد الشريكين، و هو أعم من المباشرة أو تولّي الخرص بنفسه بالإتيان بأهل الخبرة.

و من الملفت للنظر أن أحداً من المحشّين المتأخرين على العروة لم يسجّل شيئاً على ذلك، و لهذا يكون هذا الاحتمال بعيداً جداً عن مذاق الماتن.

2- و أما الظهور الثانوي التأمّلي: فهو أن يدخل ثالث في الخرص، بوصفه معاملةً لا تقديراً، ليصبح شريكاً مع أحدهما أو مالكاً منفرداً بالمال، و هذه المعاملة فاسدة- كما أفاد السيد الماتن- لكونها حينئذ مبادلة لا قسمة،

و ذلك لعدم كون الثالث شريكاً فتتحقق فيها الجهالة و الغرر، بل فيها محذور الربا إذا كان من نفس الجنس.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست