[مسألة 21: بناءً على ما ذكرنا من
الاشتراك من أوّل الأمر في الزرع، يجب على كلٍّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ
منهما بحدّ النصاب]
[مسألة 21]: بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك من أوّل الأمر في
الزرع، يجب على كلٍّ منهما الزكاة إذا كان نصيب كلّ منهما بحدّ النصاب، و على من
بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما، و كذا إن اشترطا الاشتراك حين ظهور الثمر، لأنّ
تعلّق الزكاة بعد صدق الاسم و بمجرّد الظهور لا يصدق، و إن اشترطا الاشتراك بعد
صدق الاسم أو حين الحصاد و التصفية فهي على صاحب البذر منهما، لأنّ المفروض
و هذه العبارة للسيد الماتن تحتمل ظهوراً بدوياً و آخر يبدو بالتأمل.
1 أما الظهور البدوي: فهو أنه لا بد أن يكون المخرص و المقدّر أحد
الشريكين لا ثالث، لورود الأخبار في خرص أحد الشريكين خاصّة، و هذا الظهور باطل
لأمرين:
الأول: إن مقتضى القاعدة هو الصحّة، و لا يفرق فيها بين كون الخارص
أحد الشريكين أو ثالث من أهل الخبرة.
الثاني: إن الأخبار لا تدل إلا على أن يخرص أحد الشريكين، و هو أعم
من المباشرة أو تولّي الخرص بنفسه بالإتيان بأهل الخبرة.
و من الملفت للنظر أن أحداً من المحشّين المتأخرين على العروة لم
يسجّل شيئاً على ذلك، و لهذا يكون هذا الاحتمال بعيداً جداً عن مذاق الماتن.
2- و أما الظهور الثانوي التأمّلي: فهو أن يدخل ثالث في الخرص، بوصفه
معاملةً لا تقديراً، ليصبح شريكاً مع أحدهما أو مالكاً منفرداً بالمال، و هذه
المعاملة فاسدة- كما أفاد السيد الماتن- لكونها حينئذ مبادلة لا قسمة،
و ذلك لعدم كون الثالث شريكاً فتتحقق فيها الجهالة و الغرر، بل فيها
محذور الربا إذا كان من نفس الجنس.