أنّ الزرع و الحاصل له إلى ذلك الوقت
فتتعلّق الزكاة في ملكه (1).
[مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة
فنبت بعد ذلك في العام الآتي]
[مسألة 22]: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و
القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فإن كان البذر لهما فهو لهما، و إن كان
لأحدهما فله إلا مع الإعراض، و حينئذٍ فهو لمن سبق، و يحتمل أن يكون لهما مع عدم
الإعراض مطلقاً، لأنّ المفروض شركتهما في الزرع و أصله، و إن كان البذر لأحدهما أو
(1) حكم الزكاة في الحاصل
قد تقدّم أن هناك مسالك في تحديد زمان الاشتراك:
أحدها: ما ذهب إليه السيد الماتن من أنّ الشركة في الأصول تحصل بمجرد
العقد.
و ثانيها: أنه بعد حصول الحاصل و ظهور الثمر.
و ثالثها: بعد البلوغ و الإدراك.
1- فعلى الأول، يكون ما يحصل من الغلات الأربع بينهما فمن كان نصيبه
بمقدار النصاب الزكوي لزمته الزكاة، و إلا فلا شيء عليه.
2- و أمّا على الثاني فالأمر كذلك أيضاً، لأن زمان ظهور الثمرة سابق
على زمان صدق الاسم الذي هو المدار في تعلّق الزكاة، فتتعلّق الزكاة بالمال
المشترك، فينظر كلٌ حِصّتَه.
3- و أمّا على الثالث فتكون الزكاة على مالك البذر فقط، لأن زمان صدق
الاسم سابق على زمان الاشتراك، إذ لا يزال الزرع حين الصدق لمالك البذر و لا شركة
فعليه الزكاة، و لا شيء على الآخر، و هذا كمن باع حنطةً- بعد تعلّق الزكاة بها-
على آخر.