responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 234

أنّ الزرع و الحاصل له إلى ذلك الوقت فتتعلّق الزكاة في ملكه (1).

[مسألة 22: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي‌]

[مسألة 22]: إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدّة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فإن كان البذر لهما فهو لهما، و إن كان لأحدهما فله إلا مع الإعراض، و حينئذٍ فهو لمن سبق، و يحتمل أن يكون لهما مع عدم الإعراض مطلقاً، لأنّ المفروض شركتهما في الزرع و أصله، و إن كان البذر لأحدهما أو

(1) حكم الزكاة في الحاصل‌

قد تقدّم أن هناك مسالك في تحديد زمان الاشتراك:

أحدها: ما ذهب إليه السيد الماتن من أنّ الشركة في الأصول تحصل بمجرد العقد.

و ثانيها: أنه بعد حصول الحاصل و ظهور الثمر.

و ثالثها: بعد البلوغ و الإدراك.

1- فعلى الأول، يكون ما يحصل من الغلات الأربع بينهما فمن كان نصيبه بمقدار النصاب الزكوي لزمته الزكاة، و إلا فلا شي‌ء عليه.

2- و أمّا على الثاني فالأمر كذلك أيضاً، لأن زمان ظهور الثمرة سابق على زمان صدق الاسم الذي هو المدار في تعلّق الزكاة، فتتعلّق الزكاة بالمال المشترك، فينظر كلٌ حِصّتَه.

3- و أمّا على الثالث فتكون الزكاة على مالك البذر فقط، لأن زمان صدق الاسم سابق على زمان الاشتراك، إذ لا يزال الزرع حين الصدق لمالك البذر و لا شركة فعليه الزكاة، و لا شي‌ء على الآخر، و هذا كمن باع حنطةً- بعد تعلّق الزكاة بها- على آخر.

و حكم المسألة واضح.

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست