[مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
[مسألة 1]: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا خلاف
في عدم صحّتها بعد البلوغ و الإدراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ و الاقتطاف،
و اختلفوا في صحّتها إذا كان بعد الظهور قبل البلوغ، و الأقوى- كما أشرنا إليه-
صحّتها، سواء كان العمل مما يوجب الاستزادة أو لا، خصوصاً إذا كان في جملتها بعض
الأشجار التي بعد لم يظهر ثمرها (1).
(1) تقدّم مضمون هذه المسألة منه في الشرط الثامن، و قد قلنا هناك
بالصحة حتى لو تمّ مساقاةً في صورتي ما إذا كانت بعد الظهور أو بعد البلوغ، و يمكن
استفادة الصحّة بوجوه:
الأول: التمسّك بالعمومات بل و السيرة على ما بيّن سابقاً من
اشتمالها على عموم و إطلاق رغم كونها دليلا لبيّاً.
الثاني: التمسّك بالمدلول اللفظي لصحيحة يعقوب بن شعيب، حيث دلّت
بذيلها على أن له نصف ما أخرجت، و هو شامل لصورة ما إذا كانت هناك بعض الأشجار لم
تثمر.
الثالث: مراجعة نصوص الباب و إلغاء الخصوصية بالنظر العرفي على ما
بيّناه سابقاً.