[العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال]
العاشر: تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال إذا لم يكن هناك انصراف (1).
(1) 10- تعيين ما على الطرفين
و الوجه فيه واضح، لضرورة تحديد ما يمكن من خلاله الإلزام و الالتزام بحيث لا يقع التردّد في الموقف المعاملي.