responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 339

[مسألة 26: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في الأثناء]

[مسألة 26]: إذا ترك العامل العمل بعد إجراء العقد ابتداءً أو في الأثناء، فالظاهر أن المالك مخيّر بين الفسخ أو الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيجبره على العمل (1)، و إن لم يمكن استأجر من ماله من‌

(1) ترك العامل العمل‌

لا وجه للتخيير بين الأمرين بلا ترتّب إلا وجود شرطٍ ضمني، إذ العقد لا يقتضي إلا حقّ الإلزام بالعمل، لا ما ذكر هاهنا، نعم قد يمكن بقاعدة لا ضرر إثبات الخيار هنا، إلّا أنّ ذلك وقع مورد الإشكال في مباحث الخيارات، من إمكان الرجوع إلى قاعدة لا ضرر لإثبات خيارٍ من الخيارات، و الأمر يشتدّ في أمثال المقام بجعل الإجبار للحاكم لأنّه وليّ الممتنع، فيندفع الضرر بذلك، فكيف نثبت حقّاً آخر في عرض إجبار الحاكم؟!

و عليه، فمقتضى الشرط الضمني الارتكازي أنّ التزام كلّ طرف منوطٌ بالتزام الآخر فمع عدمه يحقّ له الفسخ، لكن الكلام في أصل وجود هذا الشرط الضمني الموجب للجواز الحقّي و هو الخيار، إذ نفاه بعضهم، ليجعل حقّ الفسخ هنا طولياً، أي في طول الإجبار من الحاكم لا في عرضه كما فعله السيّد الماتن، لكنّ الصحيح وجود مثل هذا الشرط الضمني الارتكازي في المعاملات، و إن نقض ببعض الموارد كالبيع فيما لو لم يدفع البائع المبيع، فإنّه ليس للمشتري حقّ الفسخ، بل غاية ما له حقّ عدم تسليم الثمن للبائع إلى أن يسلّمه البائعُ المثمن، و الإنصاف أن مبدأ هذا الارتكاز ينبغي قبوله في المعاملات حتّى في البيع، و هذه النقوض لها جوابها الذي نحيله إلى باب البيع، فلا نطيل.

و بناءً على قبول أصل هذا الارتكاز، يقع البحث في موضوع هذا الشرط الضمني، فهل موضوعه ما إذا لم يلتزم أو موضوعه ما إذا لم يمكن استيفاء هذا الحق؟

نام کتاب : بحوث في الفقه الزراعي نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست