و هي معاملةٌ على أصول ثابتة بحصّة من ثمرها، و لا إشكال في
مشروعيّتها في الجملة.
و يدلّ عليه- مضافاً إلى العمومات- خبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد
الله: ( (سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه و فيها رمّان أو نخل أو فاكهة و يقول:
اسق هذا من الماء و اعمره و لك نصف ما أخرج، قال: لا بأس))، و جملة من أخبار خيبر،
منها: صحيح الحلبي قال: ( (أخبرني أبو عبد الله أن أباه حدّثه أن رسول الله أعطى
خيبراً بالنصف أرضها و نخلها، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة ...)).
هذا مع أنها من المعاملات العقلائيّة، و لم يرد نهي عنها، و لا غرر
فيها حتى يشملها النهي عن الغرر (1).
(1) المساقاة، الحقيقة و المشروعيّة
البحث الابتدائي في عقد المساقاة يشابهه في المزارعة، حيث يتعرّض
لجهتين كبرويتين مهمتين: إحداهما في تحليل حقيقة هذا العقد و ثانيتهما في
مشروعيّته و أدلتها، فلا بدّ من الحديث في مقامين: